للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

١٩١٧ - (د) عبد الله بن عباس -رضي الله عنهما- «أَنَّ رسولَ الله -صلى الله عليه وسلم- لم يَقِتْ (١) في الخمر حدّاً، وقال ابن عباسٍ،: شَرِبَ رجلٌ فسكر، فَلُقيَ يَميلُ في الفَجِّ، فَانطُلِقَ به إلى النبيِّ -صلى الله عليه وسلم-، فلمَّا حَاذَى بِدَارِ العَبَّاسِ انفَلتَ، فَدَخلَ على العَبَّاسِ فَالتَزَمَهُ، فَذَكَرُوا ذلك للنبيِّ -صلى الله عليه وسلم-، فَضَحِكَ وقال: أَفَعَلَها؟ ولم يَأْمُرْ فِيهِ بشيء» . أخرجه أبو داود (٢) .

[شَرْحُ الْغَرِيبِ]

(الفج) : الطريق والسِّكة.


(١) في " الصحاح ": يقال: وقته يقته، فهو موقوت: إذا بين للفعل وقتاً يفعل فيه، ومنه قوله تعالى: {إن الصلاة كانت على المؤمنين كتاباً موقوتاً} [البقرة: ١٠٣] أي: مفروضاً في الأوقات.
(٢) رقم (٤٤٧٦) في الحدود، باب الحد في الخمر، وفيه عنعنة ابن جريج.

[تعليق أيمن صالح شعبان - ط دار الكتب العلمية]
إسناده ضعيف:
١ - أخرجه أحمد (١/٣٢٢) (٢٩٦٥) قا: حدثنا روح بن عبادة، قال: حدثنا زكريا، قال: حدثنا عمرو ابن دينار.
٢ - وأخرجه أبو داود (٤٤٧٦) قال: حدثنا الحسن بن علي، ومحمد بن المثنى، قالا: حدثنا أبو عاصم. والنسائي في الكبرى «تحفة الأشراف» (٦٢١٢) عن محمد بن المثنى، عن أبي عاصم (ح) وعن إبراهيم بن يونس بن محمد،عن روح. كلاهما -أبو عاصم، وروح -عن ابن جريج،عن محمد بن علي بن ركانة.
كلاهما (عمرو بن دينار، ومحمد بن علي بن ركانة) عن عكرمة، فذ كره.
قلت: مداره على ابن جريج. وقد عنعنه.

<<  <  ج: ص:  >  >>