(٢) أي لا يطيقها، كقوله تعالى: {علم أن لن تحصوه} . (٣) قوله: حتى يفعله، غاية لقوله: لا يعزم، أو للعزم الذي يتعلق به المستثنى وهو مرة. (٤) قال الحافظ في " الفتح ": وقوله: شك في نفسه شيء، من المقلوب، إذ التقدير: وإذا شك في شيء، أو ضمن " شك " معنى " لصق "، والمراد بالشيء: ما يتردد في جوازه وعدمه. (٥) أي: من تقوى الله أن لا يقدم المرء على ما يشك فيه حتى يسأل من عنده علم فيدل على ما فيه شفاؤه، والحاصل أن الرجل سأل ابن مسعود عن حكم طاعة الأمير، فأجابه ابن مسعود بالوجوب بشرط أن يكون المأمور به موافقاً لتقوى الله تعالى. (٦) ٦ / ٨٤ و ٨٥ في الجهاد، باب عزم الإمام على الناس فيما يطيقون. (٧) قال الحافظ في " الفتح ": ولا يجوز حذف الهمزة منه لئلا يصير من أودى: إذا هلك. (٨) قال الحافظ في " الفتح ": وهو هنا محتمل للأمرين، قال ابن الجوزي: هو بالماضي هنا أشبه، كقوله: ما أذكر.
[تعليق أيمن صالح شعبان - ط دار الكتب العلمية] صحيح: أخرجه البخاري (٧/١٣٩) عن عثمان، عن جرير، عن منصور بن المعتمر، عن أبي وائل، فذكره. راجع «تحفة الأشراف» (٧/٥٧) (٩٣٠٦) .