(٢) قال الحافظ في " الفتح ": وفي رواية الكشميهني: منيتي بفتح الميم وكسر النون وتشديد التحتانية. (٣) قال الحافظ في " الفتح ": قال ابن التين: إنما قال ذلك لعلمه بأن عمر لا يأمر بقتلهم. (٤) قال الحافظ: هو على ما ألف من شدة عمر في الدين، لأنه فهم من ابن عباس من قوله: إن شئت فعلنا، أي قتلناهم، فأجابه بذلك، وأهل الحجاز يقولون: كذبت في موضع أخطأت، وإنما قال له بعد أن صلوا، لعلمه أن المسلم لا يحل قتله، ولعل ابن عباس إنما أراد قتل من لم يسلم منهم. (٥) المراد بالنبيذ: تمرات نبذت في ماء، أي نقعت فيه، كانوا يصنعون ذلك، لاستعذاب الماء. (٦) قال الحافظ في " الفتح ": في رواية الكشميهني: فجعلوا يثنون عليه. (٧) وفي بعض النسخ: أنقى وهي أصوب، قال الحافظ في " الفتح ": بالنون ثم القاف للأكثر، وبالموحدة بدل النون للكشميهني. (٨) قال الحافظ: وفي إنكاره على ابن عباس، ما كان عليه من الصلابة في الدين، وأنه لم يشغله ما هو فيه من الموت عن الأمر بالمعروف. (٩) قال الحافظ: في حديث جابر: ثم قال: يا عبد الله أقسمت عليك بحق الله وحق عمر إذا مت فدفنتني أن لا تغسل رأسك حتى تبيع من رباع آل عمر بثمانين ألفاً فتضعها في بيت مال المسلمين، فسأله عبد الرحمن بن عوف، فقال: أنفقتها في حجج حججتها، وفي نوائب كانت تنوبني، وعرف بهذا جهة دين عمر. (١٠) بعض النسخ: تسير معها. (١١) أي: إن قصدهم عدوهم ودفع عنهم مضرتهم. (١٢) ٧ / ٤٩ و ٥٠ و ٥١ و ٥٢ و ٥٣ و ٥٤ و ٥٥ و ٥٦ و ٥٧ في فضائل أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، باب قصة البيعة والاتفاق على عثمان بن عفان، وفي الجنائز، باب ما جاء في قبر النبي صلى الله عليه وسلم وأبي بكر وعمر، وفي الجهاد، باب يقاتل أهل الذمة ولا يسترقون، وفي تفسير سورة الحشر. قال الحافظ في " الفتح ": ٧ / ٥٦، ٥٧: وفي قصة عمر هذه من الفوائد، شفقته على المسلمين، ونصيحته لهم، وإقامة السنة فيهم، وشدة خوفه من ربه، واهتمامه بأمر الدين أكثر من اهتمامه بأمر نفسه، وأن النهي عن المدح في الوجه مخصوص بما إذا كان غلو مفرط أو كذب ظاهر، ومن ثم لم ينه عمر الشاب عن مدحه له مع كونه أمر بتشمير إزاره والوصية بأداء الدين ⦗١٢٥⦘ والاعتناء بالدفن عند أهل الخير، والمشورة في نصب الإمام، وتقديم الأفضل، وأن الإمامة تنعقد بالبيعة، وغير ذلك مما هو ظاهر بالتأمل، والله الموفق، وقال ابن بطال: فيه دليل على جواز تولية المفضول على الأفضل منه، لأن ذلك لو لم يجز لم يجعل الأمر شورى إلى ستة أنفس مع علمه أن بعضهم أفضل من بعض، قال: ويدل على ذلك أيضاً قول أبي بكر: قد رضيت لكم أحد الرجلين: عمر وأبي عبيدة، مع علمه بأنه أفضل منهما، وقد استشكل جعل عمر الخلافة في ستة، ووكل ذلك إلى اجتهادهم، ولم يصنع ما صنع أبو بكر في اجتهاده فيه، لأنه إن كان لا يرى جواز ولاية المفضول على الفاضل، فصنيعه يدل على أن من عدا الستة كان عنده مفضولاً بالنسبة إليهم، وإذا عرف ذلك فلم يخف عليه أفضلية بعض الستة على بعض وان كان يرى جواز ولاية المفضول على الفاضل، فمن ولاه منهم أو من غيرهم كان ممكناً، والجواب عن الأول يدخل فيه الجواب [[عن]] الثاني، وهو أنه إذا تعارض عنده صنيع النبي صلى الله عليه وسلم حيث لم يصرح باستخلاف شخص بعينه، وصنيع أبي بكر حيث صرح، فتلك طريق تجمع التنصيص وعدم التعيين، وإن شئت قل: تجمع الاستخلاف وترك تعيين الخليفة، وقد أشار بذلك إلى قوله: لا أتقلدها حياً وميتاً، لأن الذي يقع ممن يستخلف بهذه الكيفية إنما ينسب إليه بطريق الإجمال، لا بطريق التفصيل، فعينهم ومكنهم من المشاورة في ذلك، والمناظرة فيه لتقع ولاية من يتولى بعده عن اتفاق من معظم الموجودين حينئذ ببلده التي هي دار الهجرة، وبها معظم الصحابة، وكل من كان ساكناً مع غيرهم في بلد غيرها، كان تبعاً لهم فيما يتفقون عليه. (١٣) ليس للزهاد لباس خاص في الإسلام.
[تعليق أيمن صالح شعبان - ط دار الكتب العلمية] صحيح: أخرجه البخاري (٧/٤٩) عن موسى بن إسماعيل، عن أبي عوانة، عن حصين، عن عمرو بن ميمون الأودي، فذكره.