للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

٢٥١١ - (د س) عبد الله بن عباس - رضي الله عنهما -: «أَن عمرَ سأل عن قضية رسولِ الله -صلى الله عليه وسلم- في ذلك؟ فقام (١) حملُ بن مالك بن النابغة، فقال: كنت بين امرأتين، فضربت إحداهما الأخرى بمِسْطَح فقتلتها وجنينَها، فقضى رسولُ الله - صلى الله عليه وسلم- في جنينها بغرة، وأَن تقتلَ بها» .

قال النَّضْرُ بن شميل: المِسْطحُ: العود يُرَقَّقُ به الخبز، وقال أبو عبيد: المسطح: عود من العيدان.

وفي روايةٍ عن طاوس، قال: «قام عمرُ على المنبر - فذكر معناه، ولم يذكر: أَن تُقتَل» . وزاد: «بِغُرَّةٍ: عبدٍ أو أَمةٍ، فقال عمرُ: الله أَكبر، لو لم أسمع بهذا لَقَضَيْنَا بغير هذا» (٢) .

وفي روايةٍ - في قصة حَمَل بْنِ مالك - قال: «فأسْقَطَتْ غُلاماً قد ⦗٤٣٥⦘ نبت شعرُه ميِّتاً، وماتت المرأة، فقضى على العَاقِلَةِ بالدية، فقال عَمُّها: إِنَّها قد أسقطت يا نبي الله غلاماً قد نبت شعرُه، فقال أَبو القاتلة: إِنه كاذب، إنه والله ما استهَلَّ، ولا شرب، ولا أكل، فمثلُهُ يطل، فقال النبيّ - صلى الله عليه وسلم-: أَسَجْعُ الجاهلية وكهانَتُهَا؟ أَدِّ (٣) في الصبي غُرَّة» قال ابن عباس: كان اسم إحداهما مُلَيكة، والأخرى: أُمُّ غَطيف. هذه روايات أبي داود.

وقوله في الروايةِ الأولى: «أَن عمرَ سأل عن قضية رسولِ الله - صلى الله عليه وسلم- في ذلك» هكذا لفظه، وأورده في كتابه عَقيبَ حديث المغيرة بن شعبة، فيكون ذلك إشارة إلى دِيَةِ الجنين، وأخرج النسائي الرواية الأولى.

وله في أخرى قال: كانت امرأتان جَارَتَيْنِ، وكان بينهما صَخَبٌ فرمت إِحداهما الأخرى بحجرٍ، فأسقطت غلاماً قد نبت شعره ... وذكر الحديث مثل الرواية الثالثة. وله في أخرى: عن طاوسٍ «أَنَّ عمر (٤) استَشَارَ الناسَ في الجنين، فقال حمل بن مالك: قضى رسولُ الله - صلى الله عليه وسلم- في الجنين غُرَّة. قال طاوس: الفرسُ ونحوه» (٥) .


(١) في الأصل: فقال: والتصحيح من أبي داود.
(٢) في سند هذه الرواية انقطاع، فإن طاوساً لم يسمع من عمر، أقول: ولكن يشهد لها الرواية التي قبلها، فهي حسنة بها.
(٣) في الأصل: إن، وما أثبتناه من أبي داود المطبوع.
(٤) في سند هذه الرواية أيضاً انقطاع، فإن طاوساً لم يسمع من عمر، ولكن يشهد لها الروايات التي قبلها، والتي بعدها.
(٥) رواه أبو داود رقم (٤٥٧٢) و (٤٥٧٣) و (٤٥٧٤) في الديات، باب دية الجنين، والنسائي ٨ / ٤٧ و ٥١ و ٥٢ في القسامة، باب دية جنين المرأة، وباب صفة شبه العمد وعلى من دية الأجنة، وهو حديث صحيح.

[تعليق أيمن صالح شعبان - ط دار الكتب العلمية]
صحيح: أخرجه أحمد (١/٣٦٤) (٣٤٣٩) قال: حدثنا عبد الرزاق وابن بكر. وفي (٤/٧٩) قال: حدثنا عبد الرزاق. والدارمي (٢٣٨٦) قال: حدثنا أبو عاصم. وأبو داود (٤٥٧٢) قال: حدثنا محمد بن مسعود المصيصي، قال: حدثنا أبو عاصم، وابن ماجة (٢٦٤١) قال: حدثنا أحمد بن سعيد الدارمي، قال: حدثنا أبو عاصم. والنسائي (٨/٢١) قال: أخبرنا يوسف بن سعيد، قال: حدثنا حجاج بن محمد.
أربعتهم - عبد الرزاق، وابن بكر، وأبو عاصم، وحجاج -عن ابن جريج، قال: أخبرنا عمرو بن دينار، أنه سمع طاووسا يخبر عن ابن عباس، فذكره.
* وأخرجه أبو داود (٤٥٧٣) قال: حدثنا عبد الله بن محمد الزهري، قال: حدثنا سفيان، والنسائي (٨/٤٧) قال: أخبرنا قتيبة، قال: حدثنا حماد.
كلاهما -سفيان، وحماد - عن عمرو (ابن دينار) ، عن طاووس قال: قام عمر على المنبر، فذكر معناه. لم يذكر وأن تقتل. زاد: بغرة عبد أو أمة، قال: فقال عمر: الله أكبر لو لم أسمع بهذا لقضينا بغير هذا. (ليس فيه ابن عباس) .
* رواية حماد عن عمرو، عن طاووس: أن عمر استشار الناس في الجنين، فقال حمل بن مالك، فذكره
* أخرجه أبو داود (٤٥٧٤) قال: حدثنا سليمان بن عبد الرحمن التمار، أن عمرو بن طلحة حدثهم قال: حدثنا أسباط، عن سماك، عن عكرمة، عن ابن عباس في قصة حمل بن مالك، قال: فأسقطت غلاما قد نبت شعره ميتا، وماتت المرأة، فقضى على العاقلة الدية، فقال عمها: إنها قد أسقطت، يانبي الله، غلاما قد نبت شعره، فقال أبو القاتلة: إنه والله ما استهل، ولا شرب، ولا أكل، فمثله يطل، فقال النبي -صلى الله عليه وسلم-: «أسجع الجاهلية وكهانتها، أد في الصبي غرة» .
قال ابن عباس: كان اسم إحداهما مليكة، والآخرى أم غطيف.

<<  <  ج: ص:  >  >>