٢٥١٢ - (د س) بريدة - رضي الله عنه -: «أَن امرأة خذفت امرأة فأسقَطَتْ، فَرُفِعَ ذلك إِلى النبيِّ - صلى الله عليه وسلم- فَجَعَلَ في ولدها خمسمائةِ شاةٍ، ونهى يومئذ عن الخَذْف» .
قال أبو داود: هكذا قال ابن عباس، وهو وهَمٌ، والصواب:«مائة شاة» أخرجه أَبو داود، والنسائي (١) .
[شَرْحُ الْغَرِيبِ]
(خذفت) : الخذف - بالخاء المعجمة -: أن تأخذ حصاة أو نواة فتجعلها بين سبابتيك فترميها، أو تأخذ مخذفة من خشب ترمي بها بين إبهامك والسبابة، قد مر تفسيره في تفسير الغرة.
(١) رواه أبو داود رقم (٤٥٧٨) في الديات، باب دية الجنين، والنسائي ٨ / ٤٧ في القسامة، باب دية جنين المرأة، وإسناده صحيح، وحديث النهي عن الخذف، رواه البخاري ومسلم والنسائي من حديث عبد الله بن مغفل رضي الله عنه.