للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

٢٦٦٧ - (ت د س) علي بن أبي طالب - رضي الله عنه -: قال: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم-: «قد عَفَوْتُ عَنِ الخيل والرقيق، فهاتوا صدقةَ الرِّقَة: من كلِّ أربعين درهماً: درهمٌ، وليس في تسعين ومائة شيءٌ، فإذا بلغت مائتين، ففيها خمسة دراهم» . هذه رواية الترمذي، وأبي داود، وقال أَبو داود: وقد جعله بعضهم موقوفاً على علي.

وأخرجه النسائي، قال: «قد عفوت عن الخيل والرَّقيق، فأدُّوا زكاة أَموالكم: من كل مائتين خمسة» .

وفي أخرى له قال: «قد عفوتُ عن الخيل والرقيق، وليس فيما دون مائتين زكاة» (١) .

[شَرْحُ الْغَرِيبِ]

(عفوت) : العفو: المحو، ومنه العفو عن الذنب. ⦗٥٨٧⦘

(الرقيق) : اسم يقع على العبيد والإماء.


(١) رواه الترمذي رقم (٦٢٠) في الزكاة، باب في زكاة الذهب والورق، وأبو داود رقم (١٥٧٤) في الزكاة، باب في زكاة السائمة، والنسائي ٥ / ٣٧ في الزكاة، باب زكاة الورق، وقال الترمذي: روى هذا الحديث الأعمش وأبو عوانة وغيرهما عن أبي إسحاق عن عاصم بن ضمرة عن علي، وروى سفيان الثوري وابن عيينة وغير واحد عن أبي إسحاق عن الحارث عن علي، قال الترمذي: وسألت محمد بن إسماعيل (يعني البخاري) عن هذا الحديث فقال: كلاهما عندي صحيح عن أبي إسحاق، يحتمل أن يكون عنهما جميعاً اهـ. يعني عاصم بن ضمرة والحارث كليهما، فروى أبو إسحاق (يعني السبيعي) عنهما، وقال الحافظ في " الفتح " بعد ذكر حديث علي هذا: أخرجه أبو داود وغيره، وإسناده حسن.

[تعليق أيمن صالح شعبان - ط دار الكتب العلمية]
أخرجه أحمد (١/٩٢) (٧١١) قال: حدثنا سريج بن النعمان، قال: حدثنا أبو عوانة. وفي (١/١١٣) (٩١٣) قال: حدثنا ابن نمير، قال: حدثنا الأعمش. والدارمي (١٦٣٦) قال: أخبرنا المعلى ابن أسد، قال: حدثنا أبو عوانة. وأبو داود (١٥٧٤) قال: حدثنا عمرو بن عون، قال: أخبرنا أبوعوانة. والترمذي (٦٢٠) قال: حدثنا محمد بن عبد الملك بن أبي الشوارب، قال: حدثنا أبو عوانة. وعبد الله بن أحمد (١/١٤٥) (١٢٣٢) قال: حدثني العباس بن الوليد النرسي، قال: حدثنا أبو عوانة. وفي (١/١٤٨) (١٢٦٦) قال: حدثنا أحمد بن محمد بن أيوب، قال: حدثنا أبو بكر بن عياش، عن الأعمش. وفي (١٢٦٨) قال: حدثني محمد بن إشكاب، قال: حدثنا محمد بن أبي عبيدة، قال: حدثني أبي، عن الأعمش. والنسائي (٥/٣٧) قال: أخبرنا محمود بن غيلان، قال: حدثنا أبو أسامة، قال: حدثنا سفيان (ح) وأخبرنا حسين بن منصور، قال: حدثنا ابن نمير، قال: حدثنا الأعمش. وابن خزيمة (٢٢٨٤) قال: حدثنا موسى بن عبد الرحمن المسروقي، قال: حدثنا أبو أسامة، عن سفيان الثوري. ثلاثتهم - أبو عوانة، والأعمش، وسفيان - عن أبي إسحاق، عن عاصم بن ضمرة، فذكره.
(*) زاد في رواية ابن نمير عن الأعمش: «...... وليس فيما دون مائتين زكاة» .
وعن الحارث، عن علي، قال: قال رسول الله -صلى الله عليه وسلم-: «إني قد عفوت عنكم عن صدقة الخيل والرقيق. ولكن هاتوا ربع العشر، من كل أربعين درهما درهما» .
أخرجه الحميدي (٥٤) قال: حدثنا سفيان. وأحمد (١/١٢١) (٩٨٤) قال: حدثنا أبو معاوية، قال: حدثنا حجاج. وفي (١/١٣٢) (١٠٩٧) قال: حدثنا وكيع، عن سفيان. وفي (١/١٤٦) (١٢٤٢) قال: حدثنا يزيد، قال: أنبأنا سفيان وشريك. وعبد بن حميد (٦٥) قال: حدثنا عبد الملك بن عمرو، قال: حدثنا سفيان. وابن ماجة (١٧٩٠) قال: حدثنا علي بن محمد، قال: حدثنا وكيع، عن سفيان. وفي (١٨١٣) قال: حدثنا سهل بن أبي سهل، قال: حدثنا سفيان بن عيينة.
أربعتهم - سفيان بن عيينة، وحجاج، وسفيان الثوري، وشريك - عن أبي إسحاق، عن الحارث الأعور، فذكره.

<<  <  ج: ص:  >  >>