(٢) قال الحافظ في " الفتح " ٣ / ٢٧٦ هكذا وقع في رواية أبي ذر هذا الكلام عقب حديث ابن عمر في العثري، ووقع في رواية غيره عقب حديث أبي سعيد المذكور في الباب الذي بعده، [وهو " باب ليس فيما دون خمسة أوسق صدقة "] وهو الذي وقع عند الإسماعيلي أيضاً، وجزم أبو علي الصدفي بأن ذكره عقب حديث ابن عمر من قبل بعض نساخ الكتاب. اهـ. وانظر تتمة البحث في " الفتح ". (٣) رواه البخاري ٣ / ٢٤٥ في الزكاة، باب زكاة الورق، وباب من أدى زكاته فليس بكنز، وباب ليس فيما دون خمسة ذود صدقة، وباب ليس فيما دون خمسة أوسق صدقة، ومسلم رقم (٩٧٩) في الزكاة في فاتحته، والموطأ ١ / ٢٤٤ في الزكاة، باب ما تجب فيه الزكاة، والترمذي رقم (٦٢٦) في الزكاة، باب ما جاء في صدقة الزرع والتمر والحبوب، وأبو داود رقم (١٥٥٨) و (١٥٥٩) في الزكاة، باب ما تجب فيه الزكاة، والنسائي ٥ / ١٧ في الزكاة، باب زكاة الإبل، وباب زكاة الورق، وباب القدر الذي تجب فيه الصدقة، ورواه أيضاً ابن ماجة رقم (١٧٩٣) في الزكاة، باب ما تجب فيه الزكاة من الأموال.
[تعليق أيمن صالح شعبان - ط دار الكتب العلمية] صحيح: ١-أخرجه مالك في «الموطأ» (١٦٧) . والحميدي (٧٣٥) قال: حدثنا سفيان «ابن عيينة» . وأحمد (٣/٦) قال: حدثنا سفيان «ابن عيينة» . وفي (٣/٤٤ و ٧٩) قال: حدثنا محمد بن جعفر، قال: حدثنا شعبة. وفي (٣/٦٠) قال: حدثنا عبد الرحمن، عن سفيان «الثوري» ، وشعبة، ومالك. وفي (٣/٧٤) قال: حدثنا عفان، قال: حدثنا وهيب. والدارمي (١٦٤٠) قال: حدثنا عبيد الله بن موسى، عن سفيان «الثوري» . والبخاري (٢/١٣٣) قال: حدثنا إسحاق بن يزيد، قال: أخبرنا شعيب بن إسحاق، قال: أخبرنا الأوزاعي، قال: أخبرني يحيى بن أبي كثير. وفي (٢/١٤٣) قال: حدثنا عبد الله بن يوسف، قال: أخبرنا مالك. وفي (٢/١٤٤) قال: حدثنا محمد بن المثنى، قال: حدثنا عبد الوهاب، قال: حدثني يحيى بن سعيد. ومسلم (٣/٦٦) قال: حدثني عمرو بن محمد بن بكير الناقد، قال: حدثنا سفيان بن عيينة. (ح) وحدثنا محمد بن رمح بن المهاجر، قال: أخبرنا الليث (ح) وحدثني عمرو الناقد، قال: حدثنا عبد الله بن إدريس. كلاهما - الليث، وعبد الله - عن يحيى بن سعيد. (ح) وحدثنا محمد بن رافع، قال: حدثنا عبد الرزاق، قال: أخبرنا ابن جريج. وأبو داود (١٥٥٨) قال: حدثنا عبد الله بن مسلمة، قال: قرأت على مالك بن أنس. والترمذي (٦٢٦) قال: حدثنا قتيبة، قال: حدثنا عبد العزيز بن محمد. وفي (٦٢٧) قال: حدثنا محمد بن بشار، قال: حدثنا عبد الرحمن بن مهدي، قال: حدثنا سفيان «الثوري» وشعبة، ومالك بن أنس. والنسائي (٥/١٧) قال: أخبرنا عبيد الله بن سعيد، قال: حدثنا سفيان «ابن عيينة» (ح) وأخبرنا محمد بن المثنى، ومحمد بن بشار، عن عبد الرحمن، عن سفيان «الثوري» ، وشعبة، ومالك. وفي (٥/١٨) قال: أخبرنا عيسى بن حماد، قال: أنبأنا الليث، عن يحيى بن سعيد. وفي (٥/٣٦) قال: أخبرنا يحيى بن حبيب بن عربي، عن حماد، قال: حدثنا يحيى - وهو ابن سعيد -. وفي (٥/٤٠) قال: أخبرنا إسماعيل بن مسعود، قال: حدثنا يزيد بن زريع، قال: حدثنا روح بن القاسم. وفي (٥/٤٠) قال: أخبرنا أحمد بن عبدة، قال: حدثنا حماد، عن يحيى بن سعيد، وعبيد الله بن عمر. وابن خزيمة (٢٢٦٣) قال: حدثنا عبد الجبار بن العلاء، قال: حدثنا سفيان «ابن عيينة» (ح) وحدثنا أحمد بن عبدة، قال: حدثنا حماد بن زيد، قال: حدثنا يحيى بن سعيد، وعبيد الله بن عمر (ح) وحدثنا أبو موسى، عن عبد الرحمن - هو ابن مهدي -، قال: حدثنا سفيان - الثوري - ومالك وشعبة. وفي (٢٢٩٣) قال: حدثنا محمد بن بشار، قال: حدثنا عبد الأعلى، قال: حدثنا عبيد الله. وفي (٢٢٩٤) قال: حدثنا عمران بن موسى القزاز، قال: حدثنا حماد - يعني ابن زيد - قال: حدثنا يحيى بن سعيد. وفي (٢٢٩٥) قال: حدثنا أحمد بن عبدة، قال: أخبرنا يزيد بن هارون، قال: أخبرنا يحيى بن سعيد. وفي (٢٢٩٨) قال: حدثنا عيسى بن إبراهيم الغافقي، قال: حدثنا ابن وهب، قال: وحدثنيه عبيد الله بن عمر، ويحيى بن عبد الله ابن سالم، ومالك بن أنس، وسفيان الثوري. وفي (٢٣٠١) قال: حدثنا أبو الخطاب زياد بن يحيى، قال: حدثنا يزيد بن زريع، قال: حدثنا روح بن القاسم. جميعهم - مالك، وابن عيينة، وشعبة، والثوري، ووهيب، ويحيى بن أبي كثير، ويحيى بن سعيد، وابن جريج، وعبد العزيز بن محمد، وروح بن القاسم، وعبيد الله بن عمر، ويحيى بن عبد الله- عن عمرو بن يحيى بن عمارة بن أبي الحسن المازني. ٢ - وأخرجه أحمد (٣/٥٩) قال: حدثنا إسحاق بن يوسف، وعبد الرزاق، قالا: أخبرنا سفيان. وفي (٣/٥٩) قال: حدثنا يحيى بن آدم، قال: أخبرنا سفيان. (ح) وعبد الرزاق، قال: حدثنا معمر، والثوري. وفي (٣/٧٣) قال: حدثنا عبد الرزاق، قال: أخبرنا سفيان. وفي (٣/٩٧) قال: حدثنا وكيع، عن سفيان. والدارمي (١٦٤١) قال: حدثنا محمد بن يوسف، عن سفيان. ومسلم (٣/٦٦) قال: حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة، وعمرو الناقد، وزهير بن حرب، قالوا: حدثنا وكيع، عن سفيان. (ح) وحدثنا إسحاق بن منصور، قال: أخبرنا عبد الرحمن - يعني ابن مهدي - قال: حدثنا سفيان. وفي (٣/٦٧) قال: حدثني عبد بن حميد، قال: حدثنا يحيى بن آدم، قال: حدثنا سفيان الثوري. (ح) وحدثني محمد بن رافع، قال: حدثنا عبد الرزاق، قال: أخبرنا الثوري، ومعمر. والنسائي (٥/٣٩) قال: أخبرنا محمد بن عبد الله بن المبارك، قال: حدثنا وكيع، عن سفيان. وفي (٥/٤٠) قال: أخبرنا محمد بن المثنى، قال: حدثنا عبد الرحمن، قال: حدثنا سفيان. كلاهما - الثوري، ومعمر - عن إسماعيل بن أمية، عن محمد بن يحيى بن حبان. ٣ - وأخرجه مسلم (٣/٦٦) قال: حدثني أبو كامل فضيل بن حسين الجحدري. وابن خزيمة (٢٣٠٢) قال: حدثنا نصر بن علي الجهضمي، وأحمد بن المقدام. ثلاثتهم - أبو كامل، ونصر، وابن المقدام - قالوا: حدثنا بشر - يعني ابن مفضل - قال: حدثنا عمارة بن غزية. ثلاثتهم: - عمرو بن يحيى، ومحمد بن يحيى بن حبان، وعمارة بن غزية - عن يحيى بن عمارة، فذكره. (*) في رواية محمد بن يحيى بن حبان «ليس فيما دون خمسة أوساق من تمر ولا حب صدقة» وقال النسائي: لا نعلم أحدا تابع إسماعيل بن أمية على قوله: «من حب» وهو ثقة. «تحفة الأشراف» (٤٤٠٢) . * ابن خزيمة (٢٣٠٥) قال: حدثنا داود بن عمرو بن زهير، قال: حدثنا محمد بن مسلم الطائفي، عن عمرو بن دينار، عن جابر وأبي سعيد الخدري، قالا: قال رسول الله -صلى الله عليه وسلم- «ليس على الرجل المسلم زكاة في كرمه، ولا زرعه، إذا كان أقل من خمسة أوسق» . - وعن يحيى بن عمارة، وعباد بن تميم، عن أبي سعيد الخدري، أنه سمع رسول الله -صلى الله عليه وسلم- يقول: «لا صدقة فيما دون خمس أوساق من التمر، ولا فيما دون خمس أواق من الورق صدقة، ولا فيما دون خمس ذود من الإبل صدقة» . ١ - أخرجه أحمد (٣/٨٦) . والنسائي (٥/٣٧) قال: أخبرنا محمد بن منصور الطوسي. كلاهما - أحمد، والطوسي - قالا: حدثنا يعقوب، قال: حدثنا أبي، قال: حدثنا ابن إسحاق، قال: حدثني محمد بن يحيى بن حبان، ومحمد بن عبد الله بن عبد الرحمن بن أبي صعصعة. وكانا ثقة. ٢ - وأخرجه أحمد (٣/٨٦) قال: حدثنا يعقوب، قال: حدثنا أبي، عن ابن إسحاق. وابن ماجة (١٧٩٣) قال: حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة، قال: حدثنا أبو أسامة، قال: حدثني الوليد بن كثير. والنسائي (٥/٣٦) قال: أخبرنا هارون بن عبد الله، قال: حدثنا أبو أسامة، عن الوليد بن كثير. كلاهما - ابن إسحاق، والوليد - عن محمد بن عبد الله بن عبد الرحمن بن أبي صعصعة. كلاهما - محمد بن يحيى، ومحمد بن عبد الله بن عبد الرحمن - عن يحيى بن عمارة، وعباد بن تميم، فذكراه. - وعن عبد الله بن عبد الرحمن بن أبي صعصعة، عن أبي سعيد الخدري، عن النبي -صلى الله عليه وسلم- قال: «ليس فيما أقل من خمسة أوسق صدقة، ولا في أقل من خمسة من الإبل الذود صدقة، ولا في أقل من خمس أواق من الورق صدقة» . أخرجه مالك في «الموطأ» (١٦٧) . وأحمد (٣/٦٠) قال: حدثنا عبد الرحمن. والبخاري (٢/١٤٧) قال: حدثنا عبد الله بن يوسف. وفي (٢/١٥٦) قال: حدثنا مسدد، قال: حدثنا يحيى. والنسائي (٥/٣٦) قال: أخبرنا محمد بن سلمة. قال: أنبأنا ابن القاسم. وابن خزيمة (٢٣٠٣) قال: حدثنا عيسى ابن إبراهيم، قال: حدثنا ابن وهب. خمستهم - عبد الرحمن، وابن يوسف، ويحيى، وابن القاسم، وابن وهب - عن مالك، عن محمد بن عبد الله بن عبد الرحمن بن أبي صعصعة، عن أبيه، فذكره. (*) في رواية عبد الله بن يوسف، وابن وهب، عن مالك، عن محمد بن عبد الرحمن بن أبي صعصعة، عن أبيه. - وعن عبد الرحمن بن يعقوب، عن أبي سعيد، قال: قال رسول الله -صلى الله عليه وسلم-: «ليس فيما دون خمس ذود صدقة، وليس فيما دون خمس أواق صدقة، ولا فيما دون خمسة أوسق صدقة» . أخرجه أحمد (٣/٣٠) قال: حدثنا حماد بن خالد، قال: حدثنا عبد الله - يعني العمري - عن العلاء بن عبد الرحمن، عن أبيه، فذكره. - وعن أبي البختري الطائي، عن أبي سعيد، يرفعه إلى النبي -صلى الله عليه وسلم- قال: «ليس فيما دون خمسة أوساق زكاة، والوسق: ستون مختوما» . ١ - أخرجه أحمد (٣/٥٩) قال: حدثنا يعلى. وفي (٣/٩٧) قال: حدثنا وكيع. وأبو داود (١٥٥٩) قال: حدثنا أيوب بن محمد الرقي، قال: حدثنا محمد بن عبيد. وابن ماجة (١٨٣٢) قال: حدثنا عبد الله بن سعيد الكندي، قال: حدثنا محمد بن عبيد الطنافسي. والنسائي (٥/٤٠) قال: أخبرنا محمد ابن عبد الله بن المبارك. قال: حدثنا وكيع. وابن خزيمة (٢٣١٠) قال: حدثنا عبد الله بن سعيد الأشج، قال: حدثنا محمد بن عبيد الطنافسي (ح) وحدثنا محمد بن عبد الله بن المبارك المخرمي، قال: حدثنا محمد ابن عبيد. ثلاثتهم -يعلى، ووكيع، وابن عبيد - عن إدريس بن يزيد الأودي. ٢ - وأخرجه أحمد (٣/٨٣) قال: حدثنا أحمد بن عبد الملك، قال: حدثنا شريك، عن ابن أبي ليلى. كلاهما - إدريس، وابن أبي ليلى - عن عمرو بن مرة الجملي، عن أبي البختري، فذكره. (*) قال أبو داود: أبو البختري لم يسمع من أبي سعيد.