للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

٢٦٧٨ - (ط) سفيان بن عبد الله - رحمه الله -: «أن عمر بن الخطاب بعثه مصدِّقاً، فكان يَعُدُّ على الناس بالسَّخْلِ، فقالوا: أَتَعُدُّ علينا بالسَّخْلِ ولا تأخذ منه شيئاً؟ فلما قدم على عمر بن الخطاب، ذكر ذلك له، فقال عمر: نعم، تَعُدُّ عليهم السَّخلةَ يحملها الراعي، ولا تأخذُها، ولا تأخذُ الأكُولَةَ، ولا الرُّبَّى، ولا المَاخِضَ، ولا فحلَ الغنم، وتأخذ الجذَعَة والثَّنيَّةَ، وذلك عَدْلٌ بين غِذَاءِ المال وخيارِه» . أخرجه الموطأ (١) . ⦗٦٠٢⦘

[شَرْحُ الْغَرِيبِ]

(الأكول) : والأكولة: الشاة التي هي للأكل.

(الرُّبَّى) : هي التي تكون في البيت لأجل اللبن، وقيل: هي الحديثة النتاج.

(الماخض) : الحامل إذا ضربها الطلق، وقد تقدم ذكره في بنت مخاض.

(غذاء المال) : الغذاء جمع غذي، وهو الحَمَل، أو الجدي، والمراد: أن لا يأخذ الساعي خيار المال ولا رديئه، وإنما يأخذ الوسط، فيكون ذلك عدلاً بين الكبير والصغير.


(١) ١ / ٢٦٥ في الزكاة، باب ما جاء فيما يعتد به من السخل في الصدقة، من حديث ثور بن زيد الديلي عن ابن لعبد الله بن سفيان الثقفي عن جده سفيان بن عبد الله، وفيه جهالة ابن عبد الله ابن سفيان، ولكن يشهد له من جهة المعنى الحديث الذي بعده.

[تعليق أيمن صالح شعبان - ط دار الكتب العلمية]
أخرجه مالك «الموطأ» (٦٠٣) قال: عن ثور بن زيد الديلي، عن ابن لعبد الله بن سفيان الثقفي، عن جده سفيان بن عبد الله، فذكره.
وقال الزرقاني في «شرح الموطأ» : ابن زيد الديلي بكسر المهملة بعدها تحتانية المدني ثقة مات سنة خمس وثلاثين ومائة.

<<  <  ج: ص:  >  >>