للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

٢٧٠٤ - (د س) أبو أمامة بن سهل بن حنيف - رحمه الله- (١) : عن أبيه، قال: «نهى رسولُ الله - صلى الله عليه وسلم- عن الجُعْرُورِ، ولَوْنِ الحُبَيق: أن يُؤخذا في الصدقة» . أخرجه أبو داود، وقال: قال الزهري: هما لونان من تمر المدينة.

وفي رواية النسائي، عن سهل بن حنيف في الآية التي قال الله - عز وجل -: {وَلَا تَيَمَّمُوا الخَبيثَ مِنهُ تُنفِقُونَ} [البقرة: ٢٦٧] ، قال: «هو الجُعرورُ ولَونُ حُبَيْق، فنهى رسولُ الله -صلى الله عليه وسلم- أَن تُؤخَذَ في الصدقة الرُّذَالَةُ» (٢) .

[شَرْحُ الْغَرِيبِ]

(تيمموا الخبيث) : التيمم القصد إلى الشيء، والخبيث الحرام، والرديء من المال.


(١) في الأصل: أبو أسامة سهل بن حنيف، وفي المطبوع: أبو أمامة سعد بن حنيف، وكلاهما خطأ، والتصحيح من أبي داود والنسائي وكتب الرجال.
(٢) رواه أبو داود رقم (١٦٠٧) في الزكاة، باب ما لا يجوز من الثمرة في الصدقة، والنسائي ٥ / ٤٣ في الزكاة، باب قوله عز وجل: {ولا تيمموا الخبيث منه تنفقون} ، وإسناده حسن.

[تعليق أيمن صالح شعبان - ط دار الكتب العلمية]
أخرجه أبو داود (١٦٠٧) . وابن خزيمة (٢٣١٣) . قالا - أبو داود وابن خزيمة -: حدثنا محمد ابن يحيى، قال: حدثنا سعيد بن سليمان، قال: حدثنا عباد - يعني ابن العوام - عن سفيان بن حسين، عن الزهري، عن أبي أمامة بن سهل، فذكره.
والحديث بلفظ أبي داود.
والنسائي (٥/٤٣) قال: نا يونس بن عبد الأعلى والحارث بن مسكين قراءة عليه، وأنا أسمع عن ابن وهب، قال: ثني عبد الجليل بن حميد اليحصبي، أن ابن شهاب حدثه قال: ثني أبو أمامة سهل بن حنيف، فذكره.

<<  <  ج: ص:  >  >>