للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

٢٧٢٤ - (خ) عبد الله بن عباس - رضي الله عنهما -: يُذكر عنه أنه قال: «يُعتِق من زكاة ماله، ويُعطي في الحج» . أَخرجه البخاري في ترجمة باب (١) .


(١) تعليقاً ٣ / ٢٦١ في الزكاة، باب قول الله تعالى: {وفي الرقاب والغارمين وفي سبيل الله} قال ⦗٦٣٥⦘ الحافظ في " الفتح " ٣ / ٢٦١: وصله أبو عبيد في " كتاب الأموال "، من طريق حسان أبي الأشرس، عن مجاهد عنه: " أنه كان لا يرى بأساً أن يعطي الرجل من زكاة ماله في الحج، وأن يعتق منه الرقبة "، أخرجه عن أبي معاوية عن الأعمش عنه، وأخرج عن أبي بكر بن عياش، عن الأعمش، عن ابن أبي نجيح، عن مجاهد، عن ابن عباس، قال: " أعتق من زكاة مالك " وانظر تتمة الموضوع في " الفتح ".

[تعليق أيمن صالح شعبان - ط دار الكتب العلمية]
أخرجه البخاري تعليقا في الزكاة - باب قول الله تعالى: وفي الرقاب والغارمين وفي سبيل الله.
وقال الحافظ في «الفتح» (٣/٣٨٨) : وصله أبو عبيد في كتابه «الأقوال» من طريق حسان بن أبي الأشرس عن مجاهد عنه أنه كان لا يرى بأسا أن يعطي الرجل من زكاة ماله في الحج، وأن يعتق منه الرقبة، أخرجه عن أبي معاوية، عن الأعمش، عنه وأخرج عن أبي بكر بكر بن عياش عن الأعمش، عن ابن نجيح، عن مجاهد، عن ابن عباس قال: «اعتق من زكاة مالك» وتابع أبا معاوية عبدة بن سليمان رويناه في «فوائد يحيى بن معين» .

<<  <  ج: ص:  >  >>