للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

٢٧٢٣ - (د) سعيد بن أبيض - رحمه الله-: عن أَبيه أبيض بن حمَّال: «أَنَّهُ كلَّمَ رسولَ الله - صلى الله عليه وسلم- في الصدقة - حين وَفَد عليه - أَن لا يأْخذها من أهل سَبَأ؟ فقال: يا أخا سبأ، لابُدَّ من صدقة، فقال: يا رسول الله، إنما زرعُنا القُطنُ، وقد تَبَدَّدَت سبأُ، ولم يبق منهم إِلا قليلٌ بِمأرِبَ، فصالح رسولَ الله - صلى الله عليه وسلم- على سبعين حُلَّة من قيمة وفاء بَزِّ المَعَافِر كلَّ سنة، عمَّن بقي من سبأ بمأرِب، فلم [يزالوا] يُؤدُّونها (١) ، حتى قُبِض رسول الله -صلى الله عليه وسلم-، ثم إن العُمَّالَ انْتَقَضوا عليهم بعد ما قُبض رسول الله - صلى الله عليه وسلم- فيما صالح أَبيضُ بن حَمَّال رسولَ الله -صلى الله عليه وسلم- في الحُلَلِ السبعين، فردَّ ذلك أبو بكر على ما وضعهُ رسول الله - صلى الله عليه وسلم-، حتى مات أبو بكر، فلما مات أبو بكر - رضي الله عنه - انتقض ذلك، وصار [ت] على الصدقة» . أَخرجه أبو داود (٢) .


(١) في الأصل: فلم يؤدوها، والتصحيح من أبي داود.
(٢) رقم (٣٠٢٨) في الإمارة، باب في حكم أرض اليمن، وفي سنده ثابت بن سعيد بن أبيض بن حمال، وأبوه سعيد بن أبيض بن حمال، لم يوثقهما غير ابن حبان.

[تعليق أيمن صالح شعبان - ط دار الكتب العلمية]
أخرجه أبو داود (٣٠٢٨) قال: ثنا محمد بن أحمد القرشي، وهارون بن عبد الله، أن عبد الله ابن الزبير «الحميدي» حدثهم، قال: ثنا فرج بن سعيد، قال: ثني عمي ثابت بن سعيد، فذكره.
قلت: في سنده ثابت بن سعيد بن أبيض بن حمال، وأبوه لم يوثقهما غير ابن حبان.

<<  <  ج: ص:  >  >>