للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

٢٧٣٢ - (د) عبد الله بن عمر - رضي الله عنهما -: قال: «فرضَ رسولُ الله - صلى الله عليه وسلم- زكاة الفطر طُهْرَة للصائم (١) من اللَّغْوِ والرَّفَثِ، وطُعْمَة للمساكين، من أدَّاها قبل الصلاة فهي زكاةٌ مقبولة، ومن أدَّاها بعد الصلاة فهي صدقة من الصدقات» . أخرجه أبو داود (٢) .

[شَرْحُ الْغَرِيبِ]

(اللغو) : ما لا يعقد عليه القلب من القول. ⦗٦٤٥⦘

(الرفث) : هاهنا: الفحش من الكلام.


(١) في الأصل: طهر الصيام.
(٢) رقم (١٦٠٩) في الزكاة، باب زكاة الفطر، ورواه أيضاً ابن ماجة رقم (١٨٢٧) في الزكاة، باب صدقة الفطر، وإسناده حسن.

[تعليق أيمن صالح شعبان - ط دار الكتب العلمية]
الحديث بهذا اللفظ عن ابن عباس:
أخرجه أبو داود (١٦٠٩) قال: حدثنا محمود بن خالد الدمشقي، وعبد الله بن عبد الرحمن السمرقندي. وابن ماجة (١٨٢٧) قال: حدثنا عبد الله بن أحمد بن بشير بن ذكوان، وأحمد بن الأزهر.
أربعتهم - محمود، وعبد الله بن عبد الرحمن، وعبد الله بن أحمد بن بشير، وأحمد بن الأزهر - قالوا: حدثنا مروان بن محمد، قال: حدثنا أبو يزيد الخولاني، عن سيار بن عبد الرحمن الصدفي، عن عكرمة، فذكره.
في رواية أبي داود: - أبو يزيد الخولاني، وكان شيخ صدق، وكان ابن وهب يروي عنه -.
أما لفظ ابن عمر قال: أمرنا رسول الله -صلى الله عليه وسلم- بزكاة الفطر أن تؤدى قبل خروج الناس إلى الصلاة، قال: فكان ابن عمر يؤديها قبل ذلك باليوم واليومين.
أخرجه أبو داود (١٦١٠) قال: ثنا عبد الله بن محمد النفيلي، قال: ثنا زهير، قال: ثنا موسى بن عقبة، عن نافع، عن ابن عمر قال، فذكره.
وقال الحافظ في «التلخيص» (٢/١٨٣) : وللحاكم من وجه آخر عن عطاء، عن ابن عباس.

<<  <  ج: ص:  >  >>