(٢) رقم (١٦٠٩) في الزكاة، باب زكاة الفطر، ورواه أيضاً ابن ماجة رقم (١٨٢٧) في الزكاة، باب صدقة الفطر، وإسناده حسن.
[تعليق أيمن صالح شعبان - ط دار الكتب العلمية] الحديث بهذا اللفظ عن ابن عباس: أخرجه أبو داود (١٦٠٩) قال: حدثنا محمود بن خالد الدمشقي، وعبد الله بن عبد الرحمن السمرقندي. وابن ماجة (١٨٢٧) قال: حدثنا عبد الله بن أحمد بن بشير بن ذكوان، وأحمد بن الأزهر. أربعتهم - محمود، وعبد الله بن عبد الرحمن، وعبد الله بن أحمد بن بشير، وأحمد بن الأزهر - قالوا: حدثنا مروان بن محمد، قال: حدثنا أبو يزيد الخولاني، عن سيار بن عبد الرحمن الصدفي، عن عكرمة، فذكره. في رواية أبي داود: - أبو يزيد الخولاني، وكان شيخ صدق، وكان ابن وهب يروي عنه -. أما لفظ ابن عمر قال: أمرنا رسول الله -صلى الله عليه وسلم- بزكاة الفطر أن تؤدى قبل خروج الناس إلى الصلاة، قال: فكان ابن عمر يؤديها قبل ذلك باليوم واليومين. أخرجه أبو داود (١٦١٠) قال: ثنا عبد الله بن محمد النفيلي، قال: ثنا زهير، قال: ثنا موسى بن عقبة، عن نافع، عن ابن عمر قال، فذكره. وقال الحافظ في «التلخيص» (٢/١٨٣) : وللحاكم من وجه آخر عن عطاء، عن ابن عباس.