للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

٢٩٨٨ - (م) عمر بن الخطاب - رضي الله عنه - قال: «قسمَ رسول ⦗١١⦘ الله - صلى الله عليه وسلم- قَسْماً، فقلتُ: يا رسول الله، والله لَغَيْرُ هؤلاء كانوا أحقَّ [به] منهم قال: إنهم خَيَّروني بين أن يسألوني بالفُحشِ أو يَبْخِّلُوني، فلَسْتُ بِبَاخِل (١) » . أخرجه مسلم (٢) .


(١) قال النووي في " شرح مسلم ": معناه: أنهم ألحوا في المسألة لضعف إيمانهم وألجؤوني بمقتضى حالهم إلى السؤال بالفحش، أو نسبتي إلى البخل، ولست بباخل، ولا ينبغي احتمال واحد من الأمرين، ففيه مداراة أهل الجهالة والقسوة، وتألفهم إذا كان فيه مصلحة، وجواز دفع المال إليهم لهذه المصلحة.
(٢) رقم (١٠٥٦) في الزكاة، باب إعطاء من سأل بفحش وغلظة.

[تعليق أيمن صالح شعبان - ط دار الكتب العلمية]
صحيح: أخرجه أحمد (١/٢٠) (١٢٧) قال: حدثنا عفان، قال: حدثنا أبو عوانة. وفي (١/٣٥) (٢٣٤) قال: حدثنا عبد الرزاق، قال: أنبأنا سفيان. ومسلم. (٣/١٠٣) قال: حدثنا عثمان بن أبي شيبة وزهير بن حرب وإسحاق: أخبرنا. وقال الآخران: حدثنا جرير.
ثلاثتهم - أبو عوانة، وسفيان، وجرير - عن الأعمش، عن أبي وائل، عن سلمان بن ربيعة، فذكره.

<<  <  ج: ص:  >  >>