(٢) رواه مسلم رقم (١٩٩٣) في الأشربة، باب النهي عن الانتباذ في المزفت، والموطأ ٢ / ٨٤٣ و ٨٤٤ في الأشربة، باب ما ينهى أن ينبذ فيه، وأبو داود رقم (٣٦٩٣) في الأشربة، باب في الأوعية، والنسائي ٨ / ٢٩٧ في الأشربة، باب تحريم كل شراب أسكر، وباب النهي عن نبيذ الدباء والمزفت، وباب النهي عن نبيذ الدباء والحنتم والمزفت، وباب الأذن في الانتباذ في التي خصها بعض الروايات التي أتينا على ذكرها الأذن فيما كان من الأسقية.
[تعليق أيمن صالح شعبان - ط دار الكتب العلمية] أخرجه مالك (الموطأ) صفحة (٥٢٧) . وأحمد (٢/٥١٤) قال: حدثنا روح. قال: حدثنا مالك، عن العلاء بن عبد الرحمن بن يعقوب، عن أبيه، فذكره. عن وأبي صالح، عن أبي هريرة: «عن النبي -صلى الله عليه وسلم- أنه نهى عن المزفت والحنتم والنقري» قال: قيل لأبي هريرة: ما الحنتم؟ قال: الجرار الخضر. أخرجه مسلم (٦/٩٢) قال: حدثني محمد بن حاتم. قال: حدثنا بهز. قال: حدثنا وهيب، عن سهيل، عن أبيه، فذكره - عن أبي سلمة. قال: حدثني أبو هريرة قال: «نهى رسول الله -صلى الله عليه وسلم- عن الجرار، والدباء، والظروف المزفتة» أخرجه أحمد (٢/٥٤٠) قال: حدثنا محمد بن مصعب. وابن ماجة (٣٤٠٨) قال: حدثنا إسحاق بن موسى الخطمي. قال: حدثنا الوليد بن مسلم، والنسائي (٨/٣٠٦) قال: أخبرنا سويد. قال: أنبأنا عبد الله. ثلاثتهم - محمد، والوليد، وعبد الله بن المبارك- عن الأوزاعي. قال: حدثني يحيى. قال: حدثني أبو سلمة، فذكره. (*) رواية الوليد بن مسلم مختصرة على: «نهى رسول الله -صلى الله عليه وسلم- أن ينبذ في الجرار» . وعن أبي سلمة، أنه سمع أبا هريرة يقول قال: رسول الله -صلى الله عليه وسلم- «لا تنتبذوا في الدباء ولا في المزفت» ثم يقول أبو هريرة: واجتنبوا الحناتم. ورواية معمر.: «نهى رسول الله -صلى الله عليه وسلم- عن الدباء والمزفت والحنتم والنقير» . أخرجه الحميدي (١٠٨١) قال: حدثنا سفيان. وأحمد (٢/٢٤١) قال: حدثنا سفيان. وفي (٢/ ٢٧٩) قال: حدثنا عبد الرزاق. قال: حدثنا معمر. ومسلم (٦/٩٢) قال: حدثني عمرو الناقد. قال: حدثنا سفيان بن عيينة. والنسائي (٨/٣٠٥) قال: أخبرنا محمد بن منصور. قال: حدثنا سفيان. كلاهما - سفيان، معمر - عن الزهري، عن أبي سلمة، فذكره. (*) في رواية سفيان عند أحمد: «عن أبي سلمة أو سعيد» . (*) وفي راوية الحميدي: ثم قال أبو هريرة من عنده: واجتنبوا الحناتم والنقير. - وعن أبي سلمة، عن أبي هريرة «أن رسول الله -صلى الله عليه وسلم- نهى أن ينبذ في الدباء والمزفت والنقير والحنتم، ومسكر حرام» . أخرجه أحمد (٢/٤٢٩) قال: حدثنا يحيى. وفي (٢/٥٠١) قال: حدثنا يزيد. و «ابن ماجة» (٣٤٠١) قال: حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة. قال: حدثنا محمد بن بشر. النسائي (٨/٢٩٧) قال: أخبرنا محمد بن المثنى. قال: حدثنا يحيى بن سعيد (ح) وأخبرنا علي بن حجر، عن إسماعيل. أربعتهم - يحيى بن سعيد، ويزيد، ومحمد بن بشر، وإسماعيل بن جعفر - عن محمد بن عمرو، عن أبي سلمة، فذكره. (*) رواية يحيى بن سعيد مختصرة على: «كل مسكر حرم» - وعن شهر بن حوشب، عن أبي هريرة قال: «لما قفا وفد عبد القيس. قال رسول الله -صلى الله عليه وسلم-: كل أمرئ حسيب نفسه، لينتبذ كل قوم فيما بدا لهم» . أخرجه أحمد (٢/٣٠٥) قال: حدثنا أبو كامل. قال: حدثنا حماد، عن خالد الحذاء. وفي (٢/٣٢٧) قال: حدثنا عبد الصمد. قال: حدثنا حماد. قال: حدثنا خالد. وفي (٢/٣٥٥) قال: حدثنا حسن. قال: حدثنا سكين. قال: حدثنا حفص بن خالد. كلاهما - خالد، وحفص - عن شهر بن حوشب، فذكره. رواية حفص بن خالد.: «إني لشاهد لوفد عبد قيس قدموا على رسول الله -صلى الله عليه وسلم- قال: فنهاهم أن يشربوا في هذه الأوعية: الحنتم والدباء والمزفت والنقير. قال فقام إليه رجل من القوم. ققال: يارسول الله إن الناس لا ظروف لهم. قال فرأيت رسول اللله -صلى الله عليه وسلم- كأنه يرثي للناس. قال: فقال: اشربوا ما طاب لكم، فإذا خبث فذروه» . - وعن محمد بن سيرين، عن أبي هريرة «أن النبي -صلى الله عليه وسلم- قال لوفد عبد القيس: أنهاكم عن الدباء، والحنتم والنقير، والمقير: والحنتم المزادة والمجبوبة. ولكن اشرب في سقائك وأوكه» . أخرجه أحمد (٢/٤٩١) قال: حدثنا محمد بن جعفر. قال: حدثنا هشام. (ح) ويزيد. قال: أخبرنا هشام، ومسلم (٦/٩٢) قال: حدثنا نصر بن علي الجهضمي. قال: أخبرنا نوح بن قيس. قال: حدثنا ابن عون. وأبو داود (٣٦٩٣) قال: حدثنا وهب بن بقية، عن نوح بن قيس. قال: حدثنا عبد الله بن سوار. قال: حدثنا عبد الوهاب بن عبد المجيد. عن هشام. كلاهما - هشام بن حسان، وابن عون - عن محمد بن سيرين، فذكره. أخرجه أحمد (٢/٤١٤) قال: حدثنا عفان. قال: حدثنا يزيد بن إبراهيم. قال: حدثنا محمد، يعني ابن سيرين. قال: حدثني أبو هريرة وعبد الله بن عمر، أما أحدهما فألجأة إلى النبي -صلى الله عليه وسلم- وأما الآخر فألجأه إلى عمر. قال: أحدهما: نهى عن الزقاق والمزفت وعن الدباء والحنتم، وقال الآخر: نهى عن الزقاق والمزفت وعن الدباء والجر أو الفخار - شك محمد. - عن محمد بن زياد. قال: سمعت أبا هريرة يقول: «إن رسول الله -صلى الله عليه وسلم- نهى عن الدباء والحنتم، والنقير، والمزفت» . أخرجه النسائي (٨/ ٣٠٦) قال أخبرنا قريش بن عبد الرحمان، قال: أنبأنا علي بن الحسين. قال: أنبأنا الحسين. قال: حدثني محمد بن زياد.، فذكره. عن محمد بن سيرين. قال: حدثني أبو هريرة «أن رسول الله -صلى الله عليه وسلم- نهى عن نبيذ الجر» . أخرجه النسائي في الكبرى (الور قة ٩٨) قال: أخبرني محمد بن علي ان حرب. قال: أخبرنا علي بن الحسين، عن أبيه، عن يزيد النحوي، عن ابن سيرين، فذكره. عن زينب ابنة النعمان، عن أبي هريرة قال: «نهى رسول الله -صلى الله عليه وسلم- عن الأوعية. إلا وعاء يوكأ رأسه» أخرجه أحمد (٢/٤٤٥) قال: حدثنا وكيع. قال: حدثنا أبان بن صمعة عن زينب أبنه النعمان، فذكرته.