للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

٣١٩٦ - (خ م ت د س) عبد الله بن عباس - رضي الله عنهما - قال أبو جمْرة: قلت: لابن عباس: «إن لي جرَّة يُنْبَذُ فيها لي، فأشربه حُلواً، فإذا أكثرْتُ منه فجالستُ القومَ، فأطلْتُ الجلوس خشيتُ أَن أفتضِحَ؟ ⦗١٥٠⦘ فقال: قدمَ وفد عبد القيس ... » وذكر الحديث. وهو مذكور في «كتاب الإيمان» من حرف الهمزة.

وفي رواية أخرى، قال: «نهى رسولُ الله - صلى الله عليه وسلم- عن الدُّبَّاء والنَّقير والمزفَّت» . زاد في أخرى «والحنتم» . وزاد في أخرى: «وأن يُخلَطَ البلح بالزَّهو» .

أخرج الأولى البخاري ومسلم، انفرد مسلم بالباقي، وأخرج أبو داود الأولى ولم يذكر حديث أبي جمرة، وذكَرَ «الجرَّة» وفي أخرى لأبي داود «أن وفد عبد القيس قالوا: يا رسول الله، فيمَ نشرب؟ قال: لا تشربوا في الدُّباء، ولا في المزفت، ولا في النقير، وانتبِذوا في الأسقية. قالوا: يا رسولَ الله، وإن اشتَدَّ في الأسقية؟ قال: فصُبُّوا عليه الماءَ قالوا: يا رسولَ الله، فقال لهم في الثالثة أو الرابعة: أهْرِيقوه، ثم قال: إن الله حرّمَ عليَّ - أو حرَّمَ - الخمر والميْسِرَ والكوبةَ، وقال: كلُّ مُسكر حرام» قال سفيان: فسألت عليَّ بن بذيمة عن الكوبة؟ فقال: الطَّبل، وله في أخرى في قصة وفد عبد القيس «قالوا: فيمَ نشرَب يا رسول الله؟ قال: عليكم بأسقية الأدَم التي يُلاثُ على أفواهها» .

وأخرج النسائي الأولى بنحوها. وله أيضاً، قال: «نهى رسول الله - صلى الله عليه وسلم- عن الدُّباء والحنتم والنقير، وأن يُخلَطَ البلح والزَّهْو» ، وفي أخرى «نهى عن الدُّبَّاء والمزفت» . وزاد مَرَّة أخرى «والنقير، وأن يخلط البلح والزبيب، والزهو بالتمر» . وفي أخرى «نهى عن الدُّبَّاء، والحنتم والمزفت والنقير، وعن البُسر والتمر أن يخلطا، وعن الزبيب والتمر أَن يخلطا، ⦗١٥١⦘ وكتب إلى أهل هَجَرَ، أن لا تَخلِطوا التمر والزبيب جميعاً» .

وفي رواية «نهى عن نبيذ الجرِّ» ، وفي أخرى موقوفاً، قال: «البُسر وحدَه حرام» .

وله في أخرى، قال: «ألم يقُل الله عزَّ وجلَّ {وَمَا آتَاكُمُ الرَّسُولُ فَخُذُوهُ ومَا نَهَاكُمْ عَنْهُ فَانْتَهُوا} [الحشر: ٧] ؟ قلت: بلى، وقال: ألم يقل: {وَمَا كانَ لِمُؤْمِنٍ ولا مُؤمِنَةٍ إِذا قَضَى اللهُ وَرَسُولُهُ أمْراً أن يَكُونَ لَهُمُ الْخِيَرَةُ مِنْ أمْرِهِمْ} [الأحزاب: ٣٦] ؟ قلت: بلى، قال: فإني أشهد أن نبي الله - صلى الله عليه وسلم- نهى عن النَّقير والمقيِّر، والدُّبَّاء، والحنتم» . وأخرجه الترمذي بنحو من الرواية الأولى، ولم يذكر أبا جمرة، والجرَّة (١) .


(١) رواه البخاري ٨ / ٦٧ في المغازي، باب وفد عبد القيس، وفي الإيمان، باب أداء الخمس من الإيمان، وفي العلم، باب تحريض النبي صلى الله عليه وسلم وفد عبد القيس على أن يحفظوا الإيمان والعلم ويخبروا من وراءهم، وفي مواقيت الصلاة، باب قول الله تعالى: {منيبين إليه واتقوه} ، وفي الزكاة، باب وجوب الزكاة، وفي الجهاد، باب أداء الخمس من الدين، وفي الأنبياء، باب نسبة اليمن إلى إسماعيل، وفي الأدب، باب قول الرجل: مرحباً، وفي خبر الواحد، باب وصاة النبي صلى الله عليه وسلم وفود العرب أن يبلغوا من وراءهم، وفي التوحيد، باب قول الله تعالى: {والله خلقكم وما تعملون} ، ومسلم رقم (١٧) في الإيمان، باب الأمر بالإيمان بالله تعالى، وفي الأشربة، باب النهي عن الانتباذ في المزفت، وأبو داود رقم (٣٦٩٢) و (٣٦٩٤) و (٣٦٩٦) في الأشربة، باب في الأوعية، والنسائي ٨ / ٣٢٣ في الأشربة، باب الأخبار التي اعتل بها من أباح شراب المسكر، وباب خليط البلح والزهو، وباب خليط البسر والتمر، وباب ذكر الدلالة على النهي للموصوف من الأوعية، والترمذي رقم (٢٦١٤) في الإيمان، باب ما جاء في إضافة الفرائض إلى الإيمان.

[تعليق أيمن صالح شعبان - ط دار الكتب العلمية]
صحيح تقدم.

<<  <  ج: ص:  >  >>