للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

٣١٩٥ - (م س) أبو سعيد الخدري - رضي الله عنه - «أن ناساً من عبد القيس قَدِموا على رسول الله - صلى الله عليه وسلم-، فقالوا: يا نبيَّ الله، إنَّا حَيّ من ربيعةَ، وبيننا وبينك كُفَّار مُضَر، ولا نَقْدِر عليك إلا في الأشهُر الحُرُم، فمُرنا بأمر نأمرُ به من وراءَنا، وندخل به الجنَّةَ إذا نحن أخذنا به، فقال رسول الله - صلى الله عليه وسلم-: آمُرُكم بأربع، وأنهاكم عن أربع: اعبدوا الله، ولا تُشركوا به شيئاً، وأقيموا الصلاة، وآتوا الزكاة، وصوموا رمضان، وأعطوا الخمس من الغنائم، وأنهاكم عن أربع: عن الدُّباء، والحنتم، والمزفَّت، والنَّقير. قالوا: يا نبيَّ الله، ما عِلْمُكَ بالنقير؟ قال: بلى، جذْع تَنقُرونه فتُلقُونَ فيه من القُطَيعَاء - أو قال: من التمر - ثم تَصُبُّونَ فيه من الماء، حتى إذا سكَنَ غلَيَانُهُ شَرِبتُموه، حتى إن أحدكم - أو أحدهم ليَضربُ ابنَ عمِّه بالسيف قال: وفي القوم رجل أصابته جرَاحة كذلك، قال: وكنت أخبأُها حياء من رسول الله، فقلت: ففيم نشرب يا رسول الله؟ قال: في أسقية الأَدَم ⦗١٤٩⦘ التي يُلاثُ على أفواهها، قالوا: يا رسول الله، إن أَرضنا كثيرة الجِرذانِ ولا تبقى بها أسقيَةُ الأدَم، فقال النبيُّ - صلى الله عليه وسلم-: وإن أكلتْها الجِرذانُ، وإن أكلتها الجرذانُ، وإن أكتلها الجِرذانُ. قال: وقال رسولُ الله - صلى الله عليه وسلم- لأشج عبد القيس: إن فيك لَخَصلتين يُحِبُّهما الله عز وجل الحِلمُ، والأَناةُ» .

وفي رواية: «إن وفد عبد القيس قالوا: يا نبي الله، جعلنا الله فداءك: ماذا يصلحُ لنا من الأشربة؟ قال: لا تشربوا في النّقير، قالوا: يا نبي الله جعلنا الله فداءك أو تدري ما النَّقير؟ قال نعم: الجِذع ينقرُ وسَطُه، ولا في الدُّبَّاء، ولا في الحنتمة وعليكم بالموكَى» . وفي أخرى، قال: «نهى رسول الله - صلى الله عليه وسلم- عن الشرب في الحنتمة والدُّبَّاء والنقير» .

وفي أخرى، قال: «نهى عن الجرِّ أَن يُنْتَبذَ فيه» . وفي أخرى «عن الدُّبَّاء والحنتم والنقير والمزفَّت» .

وقال بعض رُواته: «نهى أن ينتَبذ» أخرجه مسلم، وأخرج النسائي الرواية الثالثة (١) .

[شَرْحُ الْغَرِيبِ]

(القطيعاء) : نبيذ معروف يتخذ من الحنطة بمصر.


(١) رواه مسلم رقم (١٨) في الإيمان، باب الأمر بالإيمان بالله تعالى ورسوله صلى الله عليه وسلم، والنسائي ٨ / ٣٠٦ في الأشربة، باب النهي عن نبيذ الدباء والحنتم والنقير.

[تعليق أيمن صالح شعبان - ط دار الكتب العلمية]
صحيح: أخرجه أحمد (٣/٢٢) قال: حدثنا يحيى بن سعيد. وفي (٣/٩٠) قال: حدثنا روح. والبخاري في الأدب المفرد (٥٨٥) قال حدثنا علي بن أبي هاشم، قال: حدثنا إسماعيل. ومسلم (١/٣٦) قال: حدثنا يحيى بن أيوب، قال: حدثنا ابن علية. وفي (١/٣٧) قال: حدثنا محمد بن المثنى، وابن بشار، قالا: حدثنا ابن أبي عدي.
أربعتهم - يحيى، وروح، وإسماعيل بن علية، وابن أبي عدي - عن سعيد بن أبي عروبة، قال: حدثنا قتادة، عمن لقي الوفد وذكر أبا نضرة، فذكره.
(*) في رواية روح لم يذكر: إن فيك خصلتين
(*) ورواية علي بن أبي هاشم مختصرة على: «إن فيك لخصلتين» .
- وبنحوه: عن أبي نصرة أن با سعيد الخدري، أخبره، «أن وفد عبد القيس، لما أتوا نبي الله -صلى الله عليه وسلم- قالوا: يانبي الله جعلنا الله فداءك، ماذا يصلح لنا من الأشربة؟ فقال: لا تشربوا في النقير. قالوا: يانبي الله، جعلنا الله فداءك، أو تدري ما النقير؟ قال: نعم، الجذع ينقر وسطه، ولا في الدباء، ولا في الحنتمة، وعليكم بالموكي.» .
أخرجه أحمد (٣/٥٧) قال: حدثنا عبد الرزاق، وروح، ومسلم (١/٣٧) قال: حدثني محمد بن بكار البصري، قال: حدثنا أبو عاصم (ح) وحدثني محمد بن رافع قال: حدثنا عبد الرزاق.
ثلاثتهم - عبد الرزاق، وروح، وأبو عاصم - عن ابن جريج، قال: أخبرني أبو قزعة، أن أبا نضرة أخبره، وحسنا أخبرهما، أن أبا سعيد، فذكره.
(*) قال ابن حجر: وقع في هذ الموضع لجماعة من المحدثين خبط. وظنوا أن أبا قزعة روى هذا الحديث عن - أبي نضرة - وعن الحسن البصري -، وأخطئوا في ذلك. وقد جمع أبوموسى المديني في ذلك جزءا مفردا تكلم فيه على هذا الموضع وأطنب. وحاصل ما قال: إن أبا نضرة. حدث - أبا قزعة - والحسن- بهذا الحديث، عن أبي سعيد، فأخبره أبو قزعة بالواقع، وهو أن حديث أبي نضرة له بهذا الحديث -كذا-، كان بحضرة الحسن، وليس للحسن فيه رواية. - النكت الظراف - حديث ٤٣٥٥.
- عن أبي نضرة، عن أبي سعيد الخدري، «أن رسول الله -صلى الله عليه وسلم- نهى عن الدباء، والحنتم، والنقير والمزفت» أخرجه أحمد (٣/٩٠) قال: حدثنا روح، ومحمد بن بكر، قالا: حدثنا سعيد. ومسلم (٦/٩٤) قال: حدثنا يحيى بن أيوب، قال حدثنا ابن علية، قال: أخبرنا سعيد بن أبي عروبة،. وفي (٦/٩٥) قال: وحدثناه محمد بن الثمنى، قال: حدثنا معاذ بن هشام، قال: حدثني أبي.
كلاهما - سعيد، وهشام - عن قتادة، عن أبي نضرة. فذكره.
وعن أبي المتوكل، عن أبي سعيد، قال، «نهى رسول الله -صلى الله عليه وسلم- عن الشرب في الحنتمة، والدباء، والنقير» .
أخرجه أحمد (٣/٩٠) قال: حدثنا روح. ومسلم (٦/٩٥) ، وابن ماجة (٣٤٠٣) قالا: «مسلم وابن ماجة» حدثنا نصر بن علي الجهضمي، قال: حدثني أبي، «والنسائي» (٨/٣٠٦) قال: أخبرنا سويد بن نصر، قال: أنبأنا عبد الله.
ثلاثتهم - روح، وعلي الجهضمي، وعبد الله بن المبارك -عن المثنى بن سعيد، عن أبي المتوكل، فذكره.

<<  <  ج: ص:  >  >>