للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

٣٢٣٩ - (خ م ط د س) عائشة - رضي الله عنها -: قالت: «فرض الله الصلاة حين فرضها - ركعتين، ثم أتمّها في الحضَر، وأُقِرَّتْ صلاةُ السَّفر على الفريضة الأولى» . وفي رواية، قالت: فرض الله الصلاة - حين فرضها - ركعتين ركعتين، في الحضَر، والسفر، فأُقِرَّتْ صلاة السفر، وزيدَ في صلاة الحضر.

وفي رواية أخرى، قالت: «فُرِضَت الصلاة ركعتين، ثم هاجر رسولُ الله - صلى الله عليه وسلم-، ففُرِضت أربعا، وتُركت صلاة السفر على الفريضة الأولى» .

قال الزهري: «قلت لعروة: ما بالُ عائشة تُتِمُّ؟ قال: تأوَّلتْ كما تأوَّلَ عثمان» . أخرجه البخاري ومسلم. وأخرج الرواية الثانية الموطأ وأبو داود.

وأخرج الثانية والثالثة النسائي (١) .

[شَرْحُ الْغَرِيبِ]

(كما تأول عثمان) : أراد بقوله: كما تأول عثمان، ما روي عنه - رضي الله عنه- أنه أتم الصلاة في السفر، وكان تأويله لذلك: أنه نوى الإقامة بمكة، فلذلك أتم، والحديث الذي يتضمن ذلك مذكور في «كتاب صلاة السفر» .


(١) رواه البخاري ١ / ٣٩٢ في الصلاة، باب كيف فرضت الصلاة في الإسراء، وفي تقصير الصلاة، باب يقصر إذا خرج من موضعه، وفي فضائل أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، باب إقامة المهاجر بمكة بعد قضاء نسكه، ومسلم رقم (٦٨٥) في صلاة المسافرين، باب صلاة المسافرين وقصرها، والموطأ ١ / ١٤٦ في قصر الصلاة في السفر، باب قصر الصلاة في السفر، وأبو داود رقم (١١٩٨) في الصلاة، باب صلاة المسافر، والنسائي ١ / ٢٢٥ في الصلاة، باب كيف فرضت الصلاة.

[تعليق أيمن صالح شعبان - ط دار الكتب العلمية]
صحيح: أخرجه مالك الموطأ (١٠٩) عن صالح بن كيسان. وأحمد (٦/٢٧٢) قال: حدثنا يعقوب. قال: حدثنا أبي، عن ابن إسحاق، قال: حدثني صالح بن كيسان، وعبد بن حميد (١٤٧٧) قال: أخبرنا عبد الرزاق. قال: أخبرنا معمر، عن الزهري. والدارمي (١٥١٧) قال: حدثنا محمد بن يوسف. قال: حدثنا سفيان بن عيينة. قال: سمعت الزهري. والبخاري (١/٩٨) قال: حدثنا عبد الله بن يوسف. قال: أخبرنا مالك، عن صالح بن كيسان. في (٢/٥٤) قال: حدثنا عبد الله بن محمد. قال: حدثنا سفيان، عن الزهري. وفي (٥/٨٧) قال: حدثنا مسدد. قال: حدثنا يزيد بن زريع. قال: حدثنا معمر، عن الزهري. ومسلم (٢/١٤٢) قال: حدثنا يحيى بن يحيى. قال: قرأت على مالك، عن صالح بن كيسان (ح) وحدثني أبو الطاهر وحرملة بن يحيى. قالا: حدثنا ابن وهب، عن يونس، عن ابن شهاب. وفي (٢/١٤٣) قال: حدثني علي بن خشرم، قال: أخبرنا ابن عيينة، عن الزهري. وأبو داود (١١٩٨) قال: حدثنا القعنبي، عن مالك، عن صالح بن كيسان. والنسائي (١/٢٢٥) . وفي الكبرى (٣٠٩) قال: أخبرنا إسحاق بن إبراهيم. قال: أنبأنا سفيان، عن الزهري. وفي (١/٢٢٥) قال: وأخبرنا محمد بن هاشم البعلبكي. قال: أنبأنا الوليد. قال: أخبرني أبو عمرو يعني الأوزاعي، أنه سأل الزهري (ح) وأخبرنا قتيبة، عن مالك، عن صالح بن كيسان. وابن خزيمة (٣٠٣) قال: حدثنا عبد الجبار بن العلاء العطار. قال: حدثنا سفيان. قال: سمعت الزهري (ح) وحدثنا به سعيد بن عبد الرحمن المخزومي. قال: حدثنا سفيان بمثله.
كلاهما- صالح بن كيسان، والزهري محمد بن مسلم بن شهاب - عن عروة بن الزبير، فذكره.
* رواية محمد بن إسحاق: «كان أول ما افترض على رسول الله -صلى الله عليه وسلم- الصلاة ركعتان ركعتان، إلا المغرب فإنها كانت ثلاثا، ثم أتم الله الظهر والعصر والعشاء الآخرة أربعا في الحضر وأقر الصلاة على فرضها الأول في السفر.» .
- وعن مسروق، عن عائشة بلفظ: «فرضت صلاة السفر والحضر ركعتين ركعتين، فلما أقام رسول الله -صلى الله عليه وسلم- بالمدينة زيد في صلاة الحضر ركعتان ركعتان، وتركت صلاة الفجر لطول القراءة، وصلاة المغرب لأنها وتر النهار.» .
أخرجه ابن خزيمة (٣٠٥، ٩٤٤) قال: حدثنا أحمد بن نصر المقرئ وعبد الله بن الصباح العطار البصري. قال: أحمد: أخبرنا. وقال عبد الله: حدثنا محبوب بن الحسن، قال: حدثنا داود، يعني ابن أبي هند، عن الشعبي، عن مسروق، فذكره.
* قال ابن خزيمة: هذا حديث غريب لم يسنده أحد أعلمه غير محبوب بن الحسن، رواه أصحاب داود فقالوا: عن الشعبي، عن عائشة، خلا محبوب بن الحسن.
* أخرجه أحمد (٦/٢٤١) قال: حدثنا محمد بن أبي عدي. وفي (٦/٢٦٥) قال: حدثنا عبد الوهاب بن عطاء.
كلاهما - ابن أبي عدي، وعبد الوهاب - عن داود بن أبي هند، عن الشعبي، عن عائشة، نحوه ليس فيه عن مسروق. وزاد فيه: وكان إذا سافر صلى الصلاة الأولى.
- وعن القاسم بن محمد، عن عائشة بلفظ: «فرضت الصلاة ركعتين، فزاد رسول الله -صلى الله عليه وسلم- في صلاة. الحضر وترك صلاة السفر على نحوها.» .
أخرجه أحمد (٦/٢٣٤) قال: حدثنا أبو أحمد محمد بن عبد الله بن الزبير. قال: حدثنا أسامة بن زيد الليثي، عن القاسم بن محمد، فذكره..

<<  <  ج: ص:  >  >>