للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

٣٢٧٤ - (ط ت س) أبو هريرة - رضي الله عنه - قال: قال رسولُ الله - صلى الله عليه وسلم-: «إن للصلاة أوّلاً، وآخراً، وإن أوَّلَ وقت صلاة الظهر: حين تزول الشمس، وآخرَ وقتها: حين يدخلُ وقت العصر. وإن أول وقت العصر: حين يدخل وقتها، وإن آخر وقتها: حين تصفَرُّ الشمس، وإن أوَّلَ وقت المغرب: حين تَغْرُبُ الشمس، وإن آخر وقتها: حين يغيب الشَّفقُ (١) ، وإن أول وقت العشاء: حين يغيب الشَّفقُ (١) ، وإن آخر وقتها: حين ينتصف الليل، وإن أولَ وقت الفجر حين يَطْلُعُ الفجرُ، وإن آخر وقتها: حين تطلع الشمس» أخرجه الترمذي.

وفي رواية النسائي: قال رسولُ الله - صلى الله عليه وسلم-: «هذا جبريل جاءكم ⦗٢١٥⦘ يعلَّمُكم دينَكم فصلى الصبح حين طلع الفجر، وصلى الظهر حين زاغت الشمس، ثم صلى العصر حين رأى الظلَّ مثله، ثم صلى المغرب حين غربت الشمس وحلَّ فطرُ الصائم، ثم صلى العشاءَ حين ذهب شفقُ الليل، ثم جاءه الغدَ فصلى به الصبح حين أسفرَ قليلاً، ثم صلى به الظهر حين كان الظِّل مثله، ثم صلى العصر حين كان الظِّلُّ مِثْليّه، ثم صلى المغرب بوقت واحدِ، حين غربت الشمس وحلَّ فِطرُ الصائم، ثم صلى العشاء حين ذهب ساعة من الليل، ثم قال: الصلاة ما بين صلاتك أمسِ وصلاتِك اليومَ» .

وأخرج الموطأ مختصراً عن عبد الله بن رافع - مولى أم سلمة «أَنه سأل أبا هريرة عن وقت الصلاة؟ فقال أبو هريرة: وأنا أُخْبِرُكَ: صلِّ الظهرَ إذا كان ظِلُّك مِثْلَكَ، والعصرَ إذا كان ظلّكَ مثْلَيْكَ، المغرب إذا غرَبَت الشمس، والعشاءَ ما بينك وبين ثلث الليل، وصلِّ الصبح بغَبَش - يعني: الغَلَس» (٢) .

[شَرْحُ الْغَرِيبِ]

(زاغت الشمس) : إذا مالت عن وسط السماء، وهو وقت الزوال، وأول وقت الظهر. ⦗٢١٦⦘

(بِغَبَش) : الغَبَشُ: ظُلمة آخر الليل. وقيل: هو بقية الليل.


(١) وفي المطبوع وبعض النسخ: الأفق، وما أثبتناه موافق لما في " مسند أحمد " و " سنن البيهقي "، والمراد واحد.
(٢) رواه الموطأ ١ / ٨ في وقوت الصلاة، باب وقوت الصلاة، والترمذي رقم (١٥١) في الصلاة، باب ما جاء في مواقيت الصلاة، والنسائي ١ / ٢٤٩ و ٢٥٠ في المواقيت، باب آخر وقت الظهر، موقوفاً ومرفوعاً، وهو حديث حسن.

[تعليق أيمن صالح شعبان - ط دار الكتب العلمية]
أخرجه أحمد (٢/٢٣٢) . والترمذي (١٥١) قال: حدثنا هناد.
كلاهما - أحمد، وهناد- قالا: حدثنا محمد بن فضيل، عن الأعمش، عن أبي صالح، فذكره.
* قال الترمذي: سمعت محمدا - يعني ابن إسماعيل البخاري- يقول: حديث الأعمش، عن مجاهد في المواقيت أصح من حديث محمد بن فضيل، عن الأعمش، وحديث محمد بن فضيل خطأ، أخطأ فيه محمد بن فضيل.
قال الترمذي: حدثنا هناد. قال: حدثنا أبو أسامة، عن أبي إسحاق الفزاري، عن الأعمش، عن مجاهد. قال: كان يقال: إن للصلاة أولا وآخرا، فذكر نحو حديث محمد بن فضيل، عن الأعمش، نحوه بمعناه.
ورواية النسائي أخرجها (١/٢٤٩) ، وفي الكبرى (١٤٠٩، ١٤٣٠) قال: أخبرنا الحسين بن حريث، قال: أنبأنا الفضل بن موسى، عن محمد بن عمرو، عن أبي سلمة، فذكره.
ورواية الموطأ: أخرجها مالك (الموطأ) (٨) قال: عن يزيد بن زياد، عن عبد الله بن رافع مولى أم سلمة، فذكره.
وقال الزرقاني في شرح الموطأ (١/٣٧) : قال ابن عبد البر: وقفه رواة الموطأ، والمواقيت لا تؤخذ بالرأي، ولا تدرك إلا بالتوقيف، يعني فهو موقوف لفظا مرفوع حكما، قال: وقد روي حديث المواقيت مرفوعا بأتم من هذا، أخرجه النسائي بإسناد صحيح، عن أبي هريرة.

<<  <  ج: ص:  >  >>