للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

٣٣٣٩ - (خ م س) أبو سعيد الخدري - رضي الله عنه - أن رسولَ الله - صلى الله عليه وسلم- قال: «لا صلاة بعد الصبح حتى ترتفع الشمس، ولا صلاة بعد العصر حتى تغيب الشمس» .

وفي رواية: «لا صلاة بعد صلاة العصر حتى تغربَ الشمس، ولا صلاة بعد صلاة الفجر حتى تطلع الشمس» . أخرجه البخاري ومسلم.

وللبخاري عن قزَعَةَ، قال: «سمعتُ أبا سعيد يُحدِّثُ بأرْبَع عن النبيِّ - صلى الله عليه وسلم- فأعْجَبْنَني وآنقْنَني - قال: لا تُسافِرُ المرأَةُ يومين إلا ومعها زوجها أو ذُو محرم، ولا صومَ في يومين:، الفِطْرِ والأضحى، ولا صلاةَ بعد صلاتين: بعد الصبح حتى تطلع الشمس، وبعد العصر حتى تغرب الشمس، ولا تُشَدُّ الرحالُ إلا إلى ثلاثة مساجدَ: مسجدِ الحرام، ومسجد الأقصى، ومسجدي» . وله في أخرى، قال: سمعت أبا سعيد - وقد غزا مع النبيِّ - صلى الله عليه وسلم- اثنَتي عشرة غزوة - قال: أربع سَمِعْتُهُنَّ من رسول الله -صلى الله عليه وسلم- ... وذكر نحوه.

وأخرج النسائي الرواية الأولى. وله في أخرى، قال: «نهى رسولُ الله ⦗٢٦٠⦘ صلى الله عليه وسلم- عن الصلاة بعد الصبح حتى الطُّلوعِ، وعن الصلاة بعد العصر حتى الغُرُوبِ» (١) .

[شَرْحُ الْغَرِيبِ]

(وآنَقْنني) : آنقني الشيء يؤنقني، فهو مؤنق: إذا أعجبني واستحسنته وأحببته.

(تُشَدُّ الرحال) : الرحال: جمع رحل، وهو سرج البعير الذي يركب عليه. والمراد: أنه لا يعزم على قصد زيارة إلا هذه الأماكن المذكورة، فإن من أراد سفراً شد رحله ليركب ويسير.


(١) رواه البخاري ٣ / ٥٠ في المواقيت، باب لا يتحرى الصلاة قبل غروب الشمس، وفي الحج، باب حج النساء، ومسلم رقم (٨٢٧) في صلاة المسافرين، باب الأوقات التي نهى عن الصلاة فيها، والنسائي ١ / ٢٧٧ و ٢٧٨ في المواقيت، باب النهي عن الصلاة بعد العصر.

[تعليق أيمن صالح شعبان - ط دار الكتب العلمية]
صحيح: الحديث ورد بروايات عدة.
عن يحيى بن عمارة، عن أبي سعيد، قال: «نهى النبي، -صلى الله عليه وسلم-، عن صوم يوم الفطر والنحر، وعن الصماء، وأن يحتبي الرجل في ثوب واحد، وعن صلاة بعد الصبح والعصر.» .
أخرجه أحمد (٣/٩٦) قال: حدثنا عفان، قال: حدثنا وهيب. والبخاري (٣/٥٥) قال: حدثنا موسى ابن إسماعيل، قال حدثنا وهيب. ومسلم (٣/١٥٣) قال: حدثنا أبو كامل الجحدري، قال: حدثنا عبد العزيز بن المختار. وأبو داود (٢٤١٧) قال: حدثنا موسى بن إسماعيل قال: حدثنا وهيب. والترمذي (٧٧٢) قال: حدثنا قتيبة، قال: حدثنا عبد العزيز بن محمد.
ثلاثتهم - وهيب، وعبد العزيز بن المختار، وعبد العزيز بن محمد - عن عمرو بن يحيى، عن أبيه، فذكره.
* رواية ابن المختار، وابن محمد، مختصرة على أوله.
-وعن عطاء بن يزيد الجندعي، أنه سمع أبا سعيد الخدري، يقول: سمعت رسول الله -صلى الله عليه وسلم- يقول: «لا صلاة بعد الصبح حتى ترتفع الشمس، ولا صلاة بعد العصر حتى تغيب الشمس.» .
أخرجه أحمد (٣/٩٥) قال: حدثنا عبد الرزاق، وابن بكر، قالا: أخبرنا ابن جريج. وفي (٣/٩٥) أيضا قال: حدثنا يعقوب، قال: حدثنا أبي، عن صالح. والبخاري (١/١٥٢) قال: حدثنا عبد العزيز بن عبد الله، قال: حدثنا إبراهيم بن سعد، عن صالح. ومسلم (٢/٢٠٧) قال: حدثني حرملة بن يحيى، قال: أخبرنا ابن وهب، قال: أخبرني يونس. والنسائي (١/٢٧٨) وفي الكبرى (٣٩٠) قال: أخبرنا عبد الحميد بن محمد، قال: حدثنا مخلد بن يزيد الحراني، قال: حدثنا ابن جريج. وفي (١/٢٧٨) قال: أخبرني محمود بن غيلان، قال: حدثنا الوليد، قال: أخبرني عبد الرحمن بن نمر.
أربعتهم - ابن جريج، وصالح، ويونس، وعبد الرحمن - عن ابن شهاب، عن عطاء بن يزيد الجندعي، فذكره.
* أشار المزي إلى أن رواية النسائي (١/٢٧٨) عن محمود بن خالد وفي نسخة: ابن غيلان. تحفة الأشراف (٤١٥٥) .
- وعن عبيد الله بن عياض، وعطاء بن بخت، عن أبي سعيد الخدري، أنهما سمعاه يقول: سمعت أبا القاسم -صلى الله عليه وسلم-، يقول: «لا صلاة بعد صلاة الصبح حتى تطلع الشمس، ولا صلاة بعد صلاة العصر حتى الليل.» .
أخرجه أحمد (٣/٩٥) قال: حدثنا عبد الرزاق، وابن بكر، قالا: أخبرنا ابن جريج، قال: أخبرني عمر بن عطاء بن أبي الخوار، عن عبيد الله بن عياض، وعطاء بن بخت، كلاهما يخبر عمر بن عطاء عن أبي سعيد، فذكره.
- وعن ضمرة بن سعيد، عن أبي سعيد الخدري، قال: «نهى رسول الله، -صلى الله عليه وسلم-، عن صلاتين، وعن صيام يومين، وعن لبستين، عن الصلاة بعد العصر حتى تغيب الشمس، وبعد الفجر حتى تطلع الشمس، ونهى عن صيام يوم العيدين، وعن اشتمال الصماء، وأن يحتبي الرجل في الثوب الواحد» .
أخرجه الحميدي (٧٣١) وأحمد (٣/٦) قالا: حدثنا سفيان. وفي أحمد (٣/٦٦) قال: حدثنا يونس، وسريج، قالا: حدثنا فليح. والنسائي (١/٢٧٧) وفي الكبرى (١٤٦٥) قال: أخبرنا مجاهد بن موسى، قال: حدثنا ابن عيينة.
كلاهما - سفيان بن عيينة، وفليح - عن ضمرة بن سعيد المازني، فذكره.
* رواية سفيان مختصرة على «نهى رسول الله -صلى الله عليه وسلم- عن صلاة بعد العصر حتى تغرب، وبعد الصبح حتى تطلع» .
وعن عامر، عن أبي سعيد الخدري، قال: قال رسول الله -صلى الله عليه وسلم-: «لا صلاة بعد الفجر حتى تطلع الشمس، ولا بعد العصر حتى تغرب الشمس، ولا صيام يوم الفطر ولا يوم الأضحى.» .
أخرجه أحمد (٣/٣٩) قال: حدثنا هاشم بن القاسم، قال: حدثنا إسرائيل، عن جابر، عن عامر، فذكره.
وعن سليمان بن يسار، عن أبي سعيد الخدري، قال: «سمعت رسول الله -صلى الله عليه وسلم- ينهى عن صيام يومين، وعن صلاتين، وعن نكاحين، سمعته ينهى عن الصلاة بعد الصبح حتى تطلع الشمس، وبعد العصر حتى تغرب الشمس، وعن صيام يوم الفطر والأضحى، وأن يجمع بين المرأة وخالتها وبين المرأة وعمتها.» .
أخرجه أحمد (٣/٦٧) قال: حدثنا يزيد، ومحمد بن عبيد. وابن ماجة (١٩٣٠) قال: حدثنا أبو كريب، قال: حدثنا عبدة بن سليمان. والنسائي في الكبري تحفة الأشراف (٤٠٧٠) عن هناد بن السري، عن عبدة - وهو ابن سليمان -، ومحمد يعني ابن عبيد.
ثلاثتهم - يزيد، ومحمد بن عبيد، وعبدة - عن محمد بن إسحاق، عن يعقوب بن عتبة، عن سليمان بن يسار، فذكره.
* رواية ابن ماجة والنسائي مختصرة على النهي عن نكاحين.

<<  <  ج: ص:  >  >>