(٢) قوله " أعرستم الليلة " قال الزركشي: بسكون العين وتخفيف الراء على أنه استفهام، وإن لم يدخل حرف استفهام. وهو من قولهم: أعرس الرجل: إذا دخل بامرأته عند بنائها، أراد به هاهنا: ⦗٣٦٧⦘ الوطء، فسماه إعراساً، لأنه من توابع الإعراس، وضبطه الأصيلي " أعرستم " بتشديد الراء، قال القاضي: وهو غلط، إنما ذلك من نزول المنزل بالليل، وكذا قال ابن الأثير: لا يقال فيه: عرس، لكن ذكر صاحب التحرير: أنه يروى بفتح العين، وتشديد الراء على الاستفهام، قال: وهي لغة عرس كأعرس، والأفصح: أعرس. (٣) قال النووي في شرح مسلم ١٤/١٢٣: روي بضم الحاء وكسرها، فالكسر بمعنى المحبوب، كالذبح بمعنى المذبوح، وعلى هذا فالباء مرفوعة، أي: محبوب الأنصار التمر، وأما من ضم الحاء، فهو مصدر وفي الباء على هذا وجهان: النصب وهو الأشهر، والرفع، فمن نصب فتقديره: انظروا حب الأنصار التمر، فينصب التمر أيضاً، ومن رفع قال: هو مبتدأ حذف خبره، أي: حب الأنصار التمر لازم، أو هكذا، أو عادتهم من صغرهم. (٤) البخاري ٣/١٣٥، ١٣٧ في الجنائز، باب من لم يظهر حزنه عند المصيبة، وفي العقيقة، باب تسمية المولود، ومسلم رقم (٢١٤٤) في الآداب، باب استحباب تحنيك المولود عند ولادته ورقم (٢١٤٤) في فضائل الصحابة، باب من فضائل أبي طلحة الأنصاري رضي الله عنه، ورواه أبو داود، وفي الحديث من الفوائد جواز الأخذ بالشدة وترك الرخصة مع القدرة عليها، والتسلية عن المصائب، وتزين المرأة لزوجها، وتعرضها لطلب الجماع منه، واجتهادها في عمل مصالحه ومشروعية المعاريض الموهمة إذا دعت الضرورة إليها وشرط جوازها أن لا تبطل حقاً لمسلم، وكان الحامل لأم سليم على ذلك المبالغة في الصبر والتسليم لأمر الله، ورجاء إخلافه عليها ما فات منها، إذ لو أعلمت أبا طلحة بالأمر في أول الحال تنكد عليه وقته، ولم تبلغ الغرض الذي أرادته، فلما علم الله صدق نيتها، بلغها مناها وأصلح لها ذريتها، وفيه إجابة دعوة النبي صلى الله عليه وسلم، وأن من ترك شيئاً لله عوضه الله خيراً منه، وبيان حال أم سليم من التجلد وجودة الرأي، وقوة العزم، وقد ثبت أنها كانت تشهد القتال، وتقوم بخدمة المجاهدين، وغير ذلك من الأعمال الجليلة التي انفردت بها عن معظم النسوة.
[تعليق أيمن صالح شعبان - ط دار الكتب العلمية] صحيح: أخرجه البخاري في العقيقة عن مطر بن الفضل، ومسلم في الاستئذان عن أبي بكر بن أبي شيبة. كلاهما عن يزيد بن هارون عن ابن عون عن أنس بن سيرين عن أنس فذكره. التحفة [٢٣٣] (١/٩٥، ٩٦) .