للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

١٩٣ - (م د ت) أبو هريرة - رضي الله عنه - قال: قال رسولُ الله - صلى الله عليه وسلم -: ⦗٤٠١⦘ «لا يَجْزي وَلَدٌ وَالِدَهُ: إلا أنْ يجدَه مملوكًا فيشتريه فَيُعْتِقَهُ» . وفي رواية «لا يجزي ولَدٌ والِدًا» . أخرجه مسلم والترمذي وأبو داود (١) .

[شَرْحُ الْغَرِيبِ]

فيعتقه: قوله: فَيُعْتِقَهُ: ليس، معناه: استئناف العتق فيه بعد الملك؛ لأن الإجماع منعقد على أن الأب يعتق على الابن إذا ملكه في الحال، وإنما معناه: أنه إذا اشتراه فدخل في ملكه، عتق عليه. فلما كان الشراء سببًا لعتقه، أضيف العتق إلى عقد الشراء، وإنما كان هذا جزاء له؛ لأن العتق أفضل ما ينعم به أحدٌ على أحدٍ، إذ خلَّصَهُ بذلك من الرق، وجبر به النقص الذي فيه، وكمل له أحكام الأحرار في جميع التصرفات.


(١) مسلم رقم (١٥١٠) في العتق، باب فضل عتق الوالد، وأبو داود رقم (٥١٣٧) في الأدب، باب بر الوالدين، والترمذي رقم (١٩٠٧) في البر والصلة، باب ما جاء في حق الوالدين، وأخرجه ابن ماجة رقم (٣٦٥٩) في الأدب، باب بر الوالدين.

[تعليق أيمن صالح شعبان - ط دار الكتب العلمية]
صحيح: أخرجه أحمد (٢/٢٣٠) قال: حدثنا إسحاق بن يوسف، قال: حدثنا سفيان. وفي (٢/٢٦٣) قال: حدثنا أبو كامل. قال: حدثنا زُهير. وفي (٢/٣٧٦) قال: حدثنا عبد الرزاق. قال: أنبأنا سفيان. وفي (٢/٤٤٥) قال: حدثنا وكيع. قال: حدثنا سفيان. والبخاري في الأدب المفرد (١٠) قال: حدثنا قبيصة. قال: حدثنا سفيان. ومسلم (٤/٢١٨) قال: حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة وزهير بن حرب، قالا: حدثنا جرير.
(ح) وحدثناه أبو كريب. قال: حدثنا وكيع. (ح) وحدثنا ابن نُمير. قال: حدثنا أبي. (ح) وحدثني عمرو الناقد. قال: حدثنا أبو أحمد الزبيري، كلهم عن سفيان، وأبو داود (٥١٣٧) قال: حدثنا محمد بن كثير. قال: أخبرنا سفيان. وابن ماجة (٣٦٥٩) قال: حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة، قال: حدثنا جرير. والترمذي (١٩٠٦) قال: حدثنا أحمد بن محمد بن موسى. قال: أخبرنا جرير. والنسائي في الكبرى الورقة (٦٤- أ) قال: أخبرنا إسحاق بن إبراهيم، قال: أخبرنا جرير. وفي تحفة الأشراف (٩/١٢٦٦٠) عن علي بن خَشْرَم، عن عيسى بن يونس، عن سفيان.
ثلاثتهم - سفيان، وزهير، وجرير- عن سهيل بن أبي صالح، عن أبيه، فذكره.

<<  <  ج: ص:  >  >>