للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

٣٩١١ - (خ م ط د س) سهل بن سعد - رضي الله عنه -: «أن رسولَ الله - صلى الله عليه وسلم ⦗٦٤١⦘ بلغه أن بني عمرِو بن عوف كان بينهم شر، فخرج رسولُ الله - صلى الله عليه وسلم- يُصلِح في أُناسِ معه، فحبِسَ رسولُ الله - صلى الله عليه وسلم- وحانت الصلاةُ، فجاء بلال إلى أبي بكر، فقال: يا أبا بكر، إن رسولَ الله -صلى الله عليه وسلم- قد حُبِسَ وحانتِ الصلاةُ، فهل لك أن تؤُمَّ الناس؟ قال: نعم، إن شئتَ، فأقام بلال، وتقدَّم أبو بكر فكبَّر وكبَّر الناسُ، وجاء رسولُ الله -صلى الله عليه وسلم- يمشي في الصفوف حتى قام في الصف، فأخذ الناسُ في التصفيق، وكان أبو بكر لا يلتفت في صلاته، فلما أكثر الناس [التصفيق] التفتَ فإذا رسولُ الله - صلى الله عليه وسلم-، فذهب يتأخَّرُ، فأشار إليه رسولُ الله - صلى الله عليه وسلم- أن امْكُثْ مكانَك، فرفع أبو بكر يده، فحمد الله، ورجع القهقرى وراءه، حتى قام في الصف، فتقدَّم رسولُ الله -صلى الله عليه وسلم-، فصلَّى للناس، فلما فرغ أقبل على الناس، فقال: يا أيُّها الناس ما لكم حين نابكم شيء في الصلاة أخذتم في التصفيق، إنما التصفيق للنساء من نابه شيء في صلاته فليقل: سبحان الله، فإنه لا يسمعه أحد حين يقول: سبحان الله إلا التفت، يا أبا بكر، ما منعك أنْ تصلِّيَ بالناس حين أشرتُ إليك؟ فقال أبو بكر: ما كان ينبغي لابن أبي قُحافة أن يصلِّي بين يدي رسولِ الله -صلى الله عليه وسلم-» وفي رواية «أن رسولَ الله - صلى الله عليه وسلم- صلى الظهر، ثم أتاهم يُصْلِحُ بينهم، وأن الصلاة التي احتُبِسَ عنها رسولُ الله - صلى الله عليه وسلم- وتقدَّم فيها أبو بكر: هي صلاة العصر» وفيه أنه قال للقوم: «إذا نابكُم أمر فلْيُسَبِّحِ الرجال، وليصَفِّحِ النساء» .

وفي أخرى ⦗٦٤٢⦘ مختصراً: «أن أهل قُباءَ اقتتلوا حتى تَرَامَوّا بالحجارة، فأُخْبِرَ رسولُ الله - صلى الله عليه وسلم-، فقال: اذهبوا بنا حتى نُصلِحَ بينهم» أخرجه البخاري ومسلم، وليس عند مسلم في هذه الرواية الآخرة قولُ النبيِّ - صلى الله عليه وسلم-، وأخرج الموطأ والنسائي وأبو داود الرواية الأولى، إلا أن رواية أبي داود انتهت عند قوله: «وإنما التصفيق للنساء» وأخرجه أبو داود في رواية أخرى قال: «كان قتالٌ بين بني عمرو بن عوف، فبلغ ذلك النبيَّ - صلى الله عليه وسلم-، فأتاهم ليُصلحَ بينهم بعد الظهر، فقال لبلال: إنْ حضرتْ صلاةُ العصرِ ولم آتِكَ فمُرْ أبا بكر فليُصَلِّ بالناس، فلما حضرتْ العصرُ أذَّن بلال، ثم أقام، ثم أمر أبا بكر فتقدَّم» . وقال في أخره: «إذا نابكم شيء في الصلاة فليسبِّحِ الرجال، وليُصَفِّحِ النساء» . قال أبو داود: قال: عيسى بن أيوب: التصفيحُ للنساء، تضرب بأصبعين من يمينها على كفِّها اليسرى، وأخرج النسائي أيضاً رواية أبي داود هذه (١) . ⦗٦٤٣⦘

[شَرْحُ الْغَرِيبِ]

(نابكم) : ناب فلان كذا وكذا: أي عرض له مرة بعد أخرى.


(١) رواه البخاري ٢ / ١٣٩ - ١٤١ في صلاة الجماعة، باب من دخل ليؤم الناس فجاء الإمام الأول فتأخر الأول أو لم يتأخر جازت الصلاة، وفي العمل في الصلاة، باب ما يجوز من التسبيح والحمد في الصلاة للرجال، وباب التصفيق للنساء، وباب رفع الأيدي في الصلاة لأمر ينزل به، وفي السهو، باب الإشارة في الصلاة، وفي الصلح، باب ما جاء في الإصلاح بين الناس، وباب قول الإمام: اذهبوا بنا نصلح، وفي الأحكام، باب الإمام يأتي قوماً فيصلح بينهم، ومسلم رقم (٤٢١) في الصلاة، باب تقديم الجماعة من يصلي بهم، والموطأ ١ / ١٦٣ و ١٦٤ في قصر الصلاة، باب الالتفات والتصفيق، وأبو داود رقم (٩٤٠) و (٩٤١) و (٩٤٢) في الصلاة، باب التصفيق في الصلاة، والنسائي ٢ / ٧٧ و ٧٨ في الإمامة، باب إذا تقدم الرجل من الرعية ثم جاء الوالي هل يتأخر، وباب استخلاف الإمام إذا غاب، وفي السهو، باب رفع اليدين وحمد الله والثناء عليه في الصلاة.

[تعليق أيمن صالح شعبان - ط دار الكتب العلمية]
صحيح: أخرجه البخاري في الصلاة (١٩٩) عن عبد الله بن يوسف ومسلم فيه الصلاة (٢٢: ١) عن يحيى بن يحيى وأبو داود فيه الصلاة (١٧٤: ٢) عن القعنبي.
ثلاثتهم - عن مالك بن أنس عن أبي حازم عن سهل بن سعد، الأشراف (٤/١١٩) .

<<  <  ج: ص:  >  >>