للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

٣٩١٨ - (ط) عبد الله بن عمر - رضي الله عنهما -: «كان إذا سُئِل: هل يقرأ أحد خلف الإمام؟ قال: إذا صلى أحدُكم خلف الإمام فحسبُه قراءةُ الإِمام، وإذا صلى وحدَه فليقرأْ (١) ، قال (٢) : وكان ابنُ عمر لا يقرأ خلف الإمام» أخرجه الموطأ (٣) .


(١) قال الزرقاني في " شرح الموطأ ": قال ابن عبد البر: ظاهر هذا أنه لا يرى القراءة في سر الإمام ولا في جهره، ولكن مالك قيده بترجمة الباب أن ذلك فيما جهر به الإمام بما علم من المعنى اهـ. أقول: ويدل على صحته ما رواه عبد الرزاق في " مصنفه " رقم (٢٨١١) عن معمر عن ابن جريج قال: حدثني ابن شهاب عن سالم أن ابن عمر كان يقول: ينصت للإمام فيما يجهر به في الصلاة ولا يقرأ معه.
(٢) يعني مالك.
(٣) ١ / ٨٦ في الصلاة، باب ترك القراءة خلف الإمام فيما جهر فيه، وإسناده صحيح.

[تعليق أيمن صالح شعبان - ط دار الكتب العلمية]
إسناده صحيح: أخرجه مالك الموطأ (١٨٩) عن نافع، أن عبد الله بن عمر فذكره.

<<  <  ج: ص:  >  >>