للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

٣٩١٩ - (س) أبو الدرداء - رضي الله عنه -: قال: سئل رسولُ الله - صلى الله عليه وسلم-: «أفي كل صلاة قراءة؟ قال: نعم» (١) .

قال رجل من الأنصار: «وجَبَتْ هذه، فالتفتَ [إليَّ] (٢) ، وكنتُ أقربَ القوم منه، فقال: ما أرى الإمامَ إذا أمَّ القوم إلا قد كفاهم» (٣) . قال النسائي: هذا عن رسولِ الله - صلى الله عليه وسلم- خطأ، إنما هو قولُ أبي الدرداء، ولم يُقرأْ هذا مع الكتاب.


(١) ٢ / ١٤٢ في الافتتاح، باب اكتفاء المأموم بقراءة الإمام، وإسناده حسن.
(٢) أي: أبو الدرداء.
(٣) وهو من كلام أبي الدرداء، وإلى هذا أشار النسائي بقوله: هذا عن رسول الله خطأ، إنما هو قول أبي الدرداء، ولم يقرأ مع الكتاب، يعني أنه رفعه خطأ، والصواب وقفه.

[تعليق أيمن صالح شعبان - ط دار الكتب العلمية]
أخرجه النسائي (٢/١٤٢) قال: أخبرني هارون بن عبد الله، قال: حدثنا زيد بن الحباب قال: حدثنا معاوية بن صالح قال: حدثني أبو الزاهرية، قال: حدثني كثير بن مرة الحفري، فذكره.
وقال النسائي: هذا عن رسول الله -صلى الله عليه وسلم- خطأ إنما هو قول أبي الدرداء ولم يقرأ هذا مع الكتاب.

<<  <  ج: ص:  >  >>