للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

٢٥٠ - (د) أبو هريرة - رضي الله عنه - أن رسولَ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم - قال: «مَنْ أقَالَ مُسلِمًا، أقالَهُ الله عَثْرَتَهُ» . أخرجه أبو داود (١) . ⦗٤٤١⦘

[شَرْحُ الْغَرِيبِ]

أقال مسلمًا: الإقالة في البيع: هي فسخه، وإعادة المبيع إلى مالكه، والثمن إلى المشتري، إذا كان قد ندم أحدهما أو كلاهما.


(١) رقم (٣٤٦٠) في الإجارة، باب فضل الإقالة، وأخرجه ابن ماجة رقم (٢١٩٩) في التجارات، وإسناده صحيح، وصححه ابن حبان رقم (١١٠٣) و (١١٠٤) والحاكم ٢/٤٥.

[تعليق أيمن صالح شعبان - ط دار الكتب العلمية]
إسناده صحيح: أخرجه أحمد (٢/٢٥٢) ، وأبو داود (٣٤٦٠) قالا: حدثنا يحيى بن مَعين. قال: حدثنا حفص. وابن ماجة (٢١٩٩) قال: حدثنا زياد بن يحيى أبو الخطاب. قال: حدثنا مالك بن سُعَير.
كلاهما - حفص بن غياث، ومالك بن سُعير- عن الأعمش، عن أبي صالح، فذكره.
* وزاد مالك بن سعيد: « ... يوم القيامة» .
قلت: وصححه ابن حبان (١١٠٣/ الموارد) ، والحاكم في المستدرك (٢/٤٥) .

<<  <  ج: ص:  >  >>