للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

٤٦٦٤ - (خ م س) أبو هريرة - رضي الله عنه -: أَنَّ رسولَ اللهِ - صلى الله عليه وسلم- قال: قال رجل: لأتَصَدَّقَنَّ بصدقة، فخرج بصدقتِهِ، فوضعها في يدِ سارق، فأصبحوا يتحدَّثون: تُصُدِّق الليلةَ على سارق، فقال: اللهم لك الحمد، على سارق، لأتصدقنَّ بصدقة، فخرج بصدقتِهِ، فوضعها في يد زانية، فأصبحوا يتحدَّثون: تُصُدِّق الليلةَ على زانية، فقال: اللهم لك الحمد، على زانية، لأتصدقنَّ بصدَقة، فخرج بصدقتِهِ، فوضعها في يد غَنيّ، فأَصبحوا يتحدَّثون: تُصُدِّقَ الليلةَ على غَنيّ، فقال: اللهم لك الحمد، على سارق، وزانية، وغَنيّ، فأُتيَ، فقيل له: أمَّا صدقتُكَ على «سارق: فلعلَّه أن يَسْتَعِفَّ عن سرقته، وأمَّا الزانيةُ: فلعلها أن تستَعِفَّ عن زِناها، وأما الغنيُّ: فلعله يعتبرُ فينفِقُ مما أعطاه الله» . هذا لفظ البخاري، وأخرجه مسلم نحوه بمعناه. ⦗٤٦٠⦘

وأخرج النسائي مثلها، وقال فيها: «فقيل له: أمَّا صَدَقَتُكَ فقد تُقُبِّلَتْ ... » وذكره (١) .

[شَرْحُ الْغَرِيبِ]

(أن يستعف) استعفَّ الرجل: إذا ألزم نفسه العِفَّة، وهي التنزه عن الطلب والمسألة.


(١) رواه البخاري ٣ / ٢٣٠ في الزكاة، باب إذا تصدق على غني وهو لا يعلمه، ومسلم رقم (١٠٢٢) في الزكاة، باب ثبوت أجر المتصدق وإن وقعت الصدقة في يد غير أهلها، والنسائي ٥ / ٥٥ و ٥٦ في الزكاة، باب إذا أعطاها غنياً وهو لا يشعر.

[تعليق أيمن صالح شعبان - ط دار الكتب العلمية]
صحيح: أخرجه أحمد (٢/٣٢٢) قال: حدثنا علي بن حفص. قال: أخبرنا ورقاء، عن أبي الزناد. وفي (٢/٣٥٠) قال: حدثنا حسن. قال: حدثنا ابن لهيعة. والبخاري (٢/١٣٧) قال: حدثنا أبو اليمان. قال: أخبرنا شعيب. قال: حدثنا أبو الزناد. ومسلم (٣/٨٩) قال: حدثني سويد بن سعيد. قال: دحثني حفص بن ميسرة، عن موسى بن عقبة، عن أبي الزناد. والنسائي (٥/٥٥) قال: أخبرنا عمران بن بكار. قال: حدثنا علي بن عياش. قال: حدثنا شعيب. قال: حدثني أبو الزناد.
كلاهما - أبو الزناد، وعبد الله بن لهيعة - عن عبد الرحمان بن هرمز الأعرج، فذكره.

<<  <  ج: ص:  >  >>