للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

٤٦٧٩ - (خ م د ت) أبو هريرة - رضي الله عنه -: قال: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم-: «إِذا أنفقتِ المرأةُ من كَسْبِ زوجها من غيرِ أمرِهِ، فلهُ نِصْفُ الأَجْرِ» . أخرجه البخاري. ⦗٤٧٥⦘

وعند مسلم زيادة في أوله، قال: «لا تَصُمِ المرأة وبَعْلُها شاهد إِلا بإِذنه، ولا تأذَنْ في بيتِهِ وهو شاهد إِلا بإِذنه ... وذكر الحديث» . وأخرج البخاري مثل هذه الزيادة، وفيه: «ما أنفقتْهُ من نَفَقَة من غيرِ إِذنِهِ، فإِنه يُؤدَّى إِليه شَطْرُه» .

وأخرج الترمذي ذِكْرَ الصوم وَحْدَهُ.

وأخرج أبو داود الصوم والإِذن وحدهما.

وفي أخرى لأبي داود: «أنَّ أبا هريرة سُئِلَ عن المرأة: هل تتصدَّقُ من بيتِ زوجِها؟ قال: لا إِلا من قُوْتِها، والأجرُ بينهما، ولا يَحِلُّ لها أن تتصدَّقَ من مال زوجِها إِلا بإِذنِهِ» (١) .

زاد رزين: «فإِن أذن لها [زوجُها] فالأجرُ بينهما، فإن فعلتْ بغير إِذنه، فالأجر له، والإِثمُ عليها» .


(١) رواه البخاري ٤ / ٢٥٥ في البيوع، باب قوله تعالى: {أنفقوا من طيبات ما كسبتم} ، وفي النفقات، باب نفقة المرأة إذا غاب زوجها، ومسلم رقم (١٠٢٦) في الزكاة، باب أجر الخازن الأمين، وأبو داود رقم (١٦٨٧) و (١٦٨٨) في الزكاة، باب المرأة تتصدق من بيت زوجها، والترمذي رقم (٧٨٢) في الصوم، باب ما جاء في كراهية صوم المرأة إلا بإذن زوجها.

[تعليق أيمن صالح شعبان - ط دار الكتب العلمية]
صحيح: أخرجه أحمد (٢/٣١٦) قال: حدثنا عبد الرزاق بن همام. والبخاري (٣/٧٣، ٧/٨٤) قال: حدثنا يحيى بن جعفر. قال: حدثنا عبد الرزاق. وفي (٧/٣٩) قال: حدثنا محمد بن مقاتل. قال: أخبرنا عبد الله ومسلم (٣/٩١) قال: حدثنا محمد بن رافع. قال: حدثنا عبد الرزاق. وأبو داود (١٦٨٧، ٢٤٥٨) قال: حدثنا الحسن بن علي. قال: حدثنا عبد الرزاق.
كلاهما - عبد الرزاق، وعبد الله بن المبارك - عن معمر، عن همام بن منبه، فذكره.

<<  <  ج: ص:  >  >>