للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

٤٦٨٠ - (ت) أبو أمامة الباهلي - رضي الله عنه -: قال: سمعتُ رسولَ الله - صلى الله عليه وسلم- يقول: يقول في خُطْبَتِهِ عام حَجَّةِ الوَداع: «لا تُنفق امرأة ⦗٤٧٦⦘ شيئاً من بيتِ زوجها إِلا بإذن زوجها، قيل: يا رسولَ الله، ولا الطعامَ؟ قال: ذلك أَفضلُ أموالنا» . أخرجه الترمذي (١) .


(١) رقم (٦٧٠) في الزكاة، باب في نفقة المرأة من بيت زوجها، وقال الترمذي: حديث أبي أمامة حديث حسن، وهو كما قال، قال: وفي الباب عن سعد بن أبي وقاص، وأسماء بنت أبي بكر، وأبي هريرة، وعبد الله بن عمرو، وعائشة رضي الله عنهم.

[تعليق أيمن صالح شعبان - ط دار الكتب العلمية]
أخرجه أحمد (٥/٢٦٧) قال: حدثنا أبو المغيرة. وأبو داود (٢٨٧٠، ٣٥٦٥) قال: حدثنا عبد الوهاب بن نجدة الحوطي. وابن ماجة (٢٠٠٧، ٢٢٩٥، ٢٣٩٨، ٢٧١٣) قال: حدثنا هشام بن عمار. وفي (٢٤٠٥) قال: حدثنا هشام بن عمار، والحسن بن عرفة. والترمذي (٦٧٠) قال: حدثنا هناد. وفي (١٢٦٥، ٢١٢٠) قال: حدثنا هناد، وعلي بن حجر. وعبد الله بن أحمد (٥/٢٦٧) قال: حدثنا يحيى بن معين.
سبعتهم - أبو المغيرة، وابن نجدة، وهشام، وابن عرفة، وهناد، وابن حجر، وابن معين - قالوا: حدثنا إسماعيل بن عياش، قال: حدثنا شرحبيل بن مسلم الخولاني، فذكره.

<<  <  ج: ص:  >  >>