للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

٢٩١ - (ط) عمرة - رحمها الله (١) -: أنَّ رسول الله - صلى الله عليه وسلم - نهى عن بيع الثِّمارِ حتَّى تَنْجُوَ من العاهة. أخرجه «الموطأ» (٢) .


(١) عمرة بنت عبد الرحمن بن سعد بن زرارة الأنصارية المدنية، كانت في حجر عائشة رضي الله عنها، روت عن عائشة، وأختها لأمها أم هشام بنت حارثة بن النعمان، وحبيبة بنت سهل، أم حبيبة حمنة بنت جحش. وروى عنها ابنها أبو الرجال، وأخوها محمد بن عبد الرحمن الأنصاري، وابن أخيها يحيى بن عبد الله بن عبد الرحمن، وابن ابنها حارثة بن أبي الرجال، وابن أخيها أبو بكر بن محمد بن عمرو بن حزم، وابنه عبد الله بن أبي بكر بن يحيى وسعيد وعبد ربه أولاد سعيد بن قيس الأنصاري، وعروة بن الزبير، وسليمان بن يسار، والزهري وعمرو بن دينار وآخرون. قال ابن معين: ثقة حجة. وقال أحمد بن محمد بن أبي بكر المقدمي: سمعت ابن المديني ذكر عمرة بنت عبد الرحمن ففخم أمرها، وقال: عمرة أحد الثقات، العلماء بعائشة، الأثبات فيها. ماتت سنة ١٠٣ هـ.
(٢) الموطأ ٢/٦١٨ في البيوع، باب النهي عن بيع الثمر حتى يبدو صلاحه، وهو مرسل.

[تعليق أيمن صالح شعبان - ط دار الكتب العلمية]
مرسل: قال الإمام مالك [١٣٤٢] كتاب البيوع - باب النهي عن بيع الثمار حتى يبدو صلاحها - عن أبي الرجال عن أمه عمرة «فذكرته» .
قال الإمام الزرقاني: وصله ابن عبد البر من طريق خارجة بن عبد الله بن سليمان بن زيد بن ثابت، عن أبي الرجال، عن عمرة، عن عائشة. الشرح (٣/٣٣٦) .

<<  <  ج: ص:  >  >>