للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

٢٩٠ - (خ م) ابن عباس - رضي الله عنهما -: سألَه سعيد بن فَيْرُوز، عن بَيْع النخل؟ فقال نَهَى رسول الله - صلى الله عليه وسلم - عن بيع النخل حتَّى يَأكُلَ منه، أو يُؤكَلَ، وحتَّى يُوزَن، قال: فقلتُ: مَا يُوزَنُ؟ فقال رجلٌ عنده: حتى ⦗٤٦٩⦘ يُحْزَرَ (١) . أخرجه البخاري ومسلم (٢) .


(١) قال النووي: بتقديم الزاي على الراء، أي: يخرص، ووقع في بعض النسخ بتقديم الراء، وهو تصحيف، وإن كان يمكن تأويله لو صح. وهذا التفسير - عند العلماء، أو بعضهم - في معنى المضاف إلى ابن عباس، لأنه أقر قائله عليه، ولم ينكره، وتقريره له كقوله، والله أعلم.
(٢) البخاري ٥/٣٣٩ في البيوع، باب السلم إلى من ليس عنده أصل، ومسلم رقم (١٥٣٧) في البيوع، باب النهي عن بيع الثمار قبل أن يبدو صلاحها.

[تعليق أيمن صالح شعبان - ط دار الكتب العلمية]
صحيح: أخرجه أحمد (١/٣٤١) (٣١٧٣) قال: حدثنا محمد بن جعفر، وعبد بن حميد (٦٩٩) قال: حدثنا عبد الملك بن عمرو. والبخاري (٣/١١٢) قال: حدثنا آدم. وفي (٣/١١٢) قال: حدثنا أبو الوليد. وفي (٣/١١٣) قال: حدثنا محمد بن بشار، قال: حدثنا غُندر، ومسلم (٥/١٢) قال: حدثنا محمد بن المثنى، وابن بشار، قالا: حدثنا محمد بن جعفر.
أربعتهم - محمد بن جعفر بن غندر، وعبد الملك بن عمرو، وآدم، وأبو الوليد - قالوا: حدثنا شعبة، عن عمرو بن مرة، عن أبي البختري الطائي، فذكره.
* قال البخاري عقب حديث آدم: وقال معاذ: حدثنا شعبة، عن عمرو، قال: قال أبو البختري: سمعت ابن عباس، نهى النبي - صلى الله عليه وسلم - مثله.

<<  <  ج: ص:  >  >>