(٢) البخاري ٥/٣٣٩ في البيوع، باب السلم إلى من ليس عنده أصل، ومسلم رقم (١٥٣٧) في البيوع، باب النهي عن بيع الثمار قبل أن يبدو صلاحها.
[تعليق أيمن صالح شعبان - ط دار الكتب العلمية] صحيح: أخرجه أحمد (١/٣٤١) (٣١٧٣) قال: حدثنا محمد بن جعفر، وعبد بن حميد (٦٩٩) قال: حدثنا عبد الملك بن عمرو. والبخاري (٣/١١٢) قال: حدثنا آدم. وفي (٣/١١٢) قال: حدثنا أبو الوليد. وفي (٣/١١٣) قال: حدثنا محمد بن بشار، قال: حدثنا غُندر، ومسلم (٥/١٢) قال: حدثنا محمد بن المثنى، وابن بشار، قالا: حدثنا محمد بن جعفر. أربعتهم - محمد بن جعفر بن غندر، وعبد الملك بن عمرو، وآدم، وأبو الوليد - قالوا: حدثنا شعبة، عن عمرو بن مرة، عن أبي البختري الطائي، فذكره. * قال البخاري عقب حديث آدم: وقال معاذ: حدثنا شعبة، عن عمرو، قال: قال أبو البختري: سمعت ابن عباس، نهى النبي - صلى الله عليه وسلم - مثله.