(٢) البخاري ٤/٣٢٣ في البيوع، باب بيع الثمر على رؤوس النخل بالذهب والفضة، وفي الشرب: باب الرجل يكون له ممر، وأخرجه مسلم رقم (١٥٤١) في البيوع، باب تحريم بيع الرطب بالتمر إلا في العرايا، وأبو داود رقم (٣٣٦٤) في البيوع، باب في مقدار العرية، والنسائي ٧/٢٦٨ في البيوع، باب بيع العرايا بالرطب، والترمذي رقم (١٣٠١) في البيوع، باب ما جاء في العرايا والرخصة في ذلك، والموطأ ٢/٦٢٠ في البيوع، باب ما جاء في بيع العرية.
[تعليق أيمن صالح شعبان - ط دار الكتب العلمية] صحيح: أخرجه مالك (الموطأ) صفحة (٣٨٣) وأحمد (٢/٢٣٧) قال: حدثنا عبد الرحمن. والبخاري (٣/٩٩) قال: حدثنا عبد الله بن عبد الوهاب. وفي (٣/١٥١) قال: حدثنا يحيى بن قزعة. ومسلم (٥/١٥) قال: حدثنا عبد الله بن مسلمة بن قعنب. (ح) وحدثنا يحيى بن يحيى، وأبو داود (٣٣٦٤) قال: حدثنا عبد الله بن مسلمة، والترمذي (١٣٠١) قال: حدثنا أبو كُريب. قال: حدثنا زيد بن حباب. (ح) وحدثنا قتيبة. والنسائي (٧/٢٦٨) قال: أخبرنا إسحاق بن منصور، ويعقوب بن إبراهيم، عن عبد الرحمن. سبعتهم - عبد الرحمن بن مهدي، وعبد الله بن عبد الوهاب، ويحيى بن قزعة، وعبد الله بن مسلمة، ويحيى ابن يحيى، وزيد بن حباب، وقتيبة- عن مالك-، عن داود بن الحصين، عن أبي سفيان مولى ابن أبي أحمد، فذكره.