للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

٢٩٦ - (خ م ط ت د س) أبو هريرة - رضي الله عنه -: أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - رَخَّص في بَيع العرايا بِخَرصِها من التَّمرِ فيما دون خمسةِ أوْسُق، أو في خمسة أوسق (١) . ⦗٤٧٥⦘

شَكَّ داودُ بنُ الحصَيْنِ في «خمسة» أو «دون خمسة» أخرجه الجماعة (٢) .


(١) قال الحافظ في " الفتح " ٤/٣٢٣: وقد اعتبر من قال بجواز بيع العرايا بمفهوم هذا العدد، ومنعوا ما زاد عليه واختلفوا في جواز الخمسة لأجل الشك المذكور، والخلاف عند المالكية والشافعية، والراجح عند المالكية: الجواز في الخمسة فما دونها، وعند الشافعية: الجواز فيما دون الخمسة ولا يجوز في الخمسة، وهو قول الحنابلة وأهل الظاهر، فمأخذ المنع أن الأصل التحريم، وبيع العرايا رخصة، فيؤخذ منه بما يتحقق منه الجواز، ويلغى ما وقع فيه الشك.
(٢) البخاري ٤/٣٢٣ في البيوع، باب بيع الثمر على رؤوس النخل بالذهب والفضة، وفي الشرب: باب الرجل يكون له ممر، وأخرجه مسلم رقم (١٥٤١) في البيوع، باب تحريم بيع الرطب بالتمر إلا في العرايا، وأبو داود رقم (٣٣٦٤) في البيوع، باب في مقدار العرية، والنسائي ٧/٢٦٨ في البيوع، باب بيع العرايا بالرطب، والترمذي رقم (١٣٠١) في البيوع، باب ما جاء في العرايا والرخصة في ذلك، والموطأ ٢/٦٢٠ في البيوع، باب ما جاء في بيع العرية.

[تعليق أيمن صالح شعبان - ط دار الكتب العلمية]
صحيح: أخرجه مالك (الموطأ) صفحة (٣٨٣) وأحمد (٢/٢٣٧) قال: حدثنا عبد الرحمن. والبخاري (٣/٩٩) قال: حدثنا عبد الله بن عبد الوهاب. وفي (٣/١٥١) قال: حدثنا يحيى بن قزعة. ومسلم (٥/١٥) قال: حدثنا عبد الله بن مسلمة بن قعنب. (ح) وحدثنا يحيى بن يحيى، وأبو داود (٣٣٦٤) قال: حدثنا عبد الله بن مسلمة، والترمذي (١٣٠١) قال: حدثنا أبو كُريب. قال: حدثنا زيد بن حباب. (ح) وحدثنا قتيبة. والنسائي (٧/٢٦٨) قال: أخبرنا إسحاق بن منصور، ويعقوب بن إبراهيم، عن عبد الرحمن. سبعتهم - عبد الرحمن بن مهدي، وعبد الله بن عبد الوهاب، ويحيى بن قزعة، وعبد الله بن مسلمة، ويحيى ابن يحيى، وزيد بن حباب، وقتيبة- عن مالك-، عن داود بن الحصين، عن أبي سفيان مولى ابن أبي أحمد، فذكره.

<<  <  ج: ص:  >  >>