للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

٣٠٠ - (خ م ط د ت س) عبد الله بن عمر - رضي الله عنهما -: أنَّ رسول الله - صلى الله عليه وسلم - نهى عن المزابنة، والمزابنة: بَيْعُ الثَّمَرِ بالتَّمر (١) كيلاً، وبَيْعُ الْكَرمِ بالزَّبيبِ كَيلاً.

وفي رواية قال: نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن المزابنة: أن يبيع الرجل ثمر حائطه، إن كان نخلاً بتمرٍ كيلاً، وإن كان كرماً: أن يبيعه بزبيبٍ كيلاً، وإن كان زرعاً: أن يبيعه بكيل طعام، نهى عن ذلك كله. ⦗٤٧٧⦘

وفي أخرى: أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن المزابنة، قال: " والمزابنة: أن يباع ما في رؤوس النخل بتمر مسمى، إن زاد فلي، وإن نقص فعلي" هذه روايات البخاري ومسلم

وزاد مسلم في بعضها، وعن كل ثمر بخرصة.

وأخرجه الموطأ أيضًا قال: نهى عن المزابنة؟ والمزابنة أن يبيع الثمر بالتمر كيلاً، والكرم بالزبيب كيلاً.

وأخرجه الترمذي، أنَّ رسول الله - صلى الله عليه وسلم - نهى عن المحاقلة والمزابنة ولم يَزِد. وأخرجه أبو داود وقال: نهى النبي - صلى الله عليه وسلم - عن بيع الثمر بالتمر كيلاً، وعن بيع العنب بالزبيب كيلاً، وعن بيع الزرع بالحنطة كيلاً.

وأخرج النسائي الرواية الأولى والأخيرة من روايات البخاري ومسلم (٢) .


(١) قال الزركشي: الأول بمثلثة. والثاني بمثناة، وعكسه إن أريد بالبيع والشراء، مأخوذ من الزبن، وهو الدفع، وكأن كل واحد من المتبايعين في الغبن يدفع الآخر عن حقه، وحاصلها عن الشافعي: بيع مجهول بمجهول، أو بمعلوم من جنس الربا في نقده، وخالفه مالك في القيد الآخر، فقال: سواء كان ربوياً أو غير ربوي.
(٢) البخاري ٤/٣١٥ في البيوع، باب بيع الزبيب بالزبيب و ٣٢١، باب بيع المزابنة، وباب بيع الزرع بالطعام كيلاً، وأخرجه مسلم رقم (١٥٤٢) في البيوع، باب تحريم بيع الرطب بالتمر إلا في العرايا، وأبو داود رقم (٣٣٦١) في البيوع، باب في المزابنة، والنسائي ٧/٢٦٦ في البيوع، باب بيع الكرم بالزبيب، والترمذي رقم (١٣٠٠) في البيوع، باب ما جاء في العرايا والرخصة، والموطأ في البيوع: باب ما جاء في المزابنة والمحاقلة.

[تعليق أيمن صالح شعبان - ط دار الكتب العلمية]
أخرجه مالك (الموطأ) (٣٨٦) ، وأحمد (٢/٥) (٤٤٩٠) قال: حدثنا إسماعيل، قال: أخبرنا أيوب، وفي (٢/٧) (٤٥٢٨) (٢/٦٣) (٥٢٩٧) قال: حدثنا عبد الرحمن، عن مالك. وفي (٢/١٦) (٤٦٤٧) قال: حدثنا يحيى، عن عُبيد الله، وفي (٢/٦٤) (٥٣٢٠) قال: حدثنا عبد الوهاب بن عبد المجيد، عن أيوب، وفي (٢/١٢٣) (٦٠٥٨) قال: حدثنا يونس، قال: حدثنا ليث، وعبد بن حميد (٧٧٤) قال: حدثني سليمان ابن حرب، قال: حدثنا حماد بن زيد، عن أيوب، والبخاري (٣/٩٦) قال: حدثنا إسماعيل، قال: حدثنا مالك. (ح) وحدثنا أبو النعمان، قال: حدثنا حماد بن زيد، عن أيوب، وفي (٣/٩٨) قال: حدثنا عبد الله بن يوسف، قال: أخبرنا مالك، وفي (٣/١٠٢) قال: حدثنا قتيبة، قال: حدثنا الليث. ومسلم (٥/١٥) قال: حدثنا يحيى بن يحيى التميمي، قال: قرأتُ على مالك.
(ح) وحدثنا أبو بكر بن أبي شيبة، ومحمد بن عبد الله بن نُمير، قالا: حدثنا محمد بن بشر، قال: حدثنا عُبيد الله. (ح) وحدثناه أبو بكر بن أبي شيبة، قال: حدثنا ابن أبي زائدة، عن عُبيد الله. (ح) وحدثني يحيى بن معين، وهارون بن عبد الله، وحسين بن عيسى، قالوا: حدثنا أبو أسامة، قال: حدثنا عُبيد الله. (ح) وحدثني علي بن حُجر السعدي، وزهير بن حرب، قالا: حدثنا إسماعيل، وهو ابن إبراهيم، عن أيوب، وفي (٥/١٦) قال: حدثناه أبو الربيع، وأبو كامل، قالا: حدثنا حماد، قال: حدثنا أيوب، (ح) وحدثنا قُتيبة بن سعيد، قال: حدثنا ليث.
(ح) وحدثني محمد بن رُمح، قال: أخبرنا الليث. (ح) وحدثنيه أبو الطاهر، قال: أخبرنا ابن وهب، قال: حدثني يونس، (ح) وحدثناه ابن رافع، قال: حدثنا ابن أبي فُديك، قال: أخبرني الضحاك. (ح) وحدثنيه سويد بن سعيد، قال: حدثنا حفص بن ميسرة، قال: حدثني موسى بن عقبة. وأبو داود (٣٣٦١) قال: حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة، قال: حدثنا ابن أبي زائدة، عن عُبيد الله. وابن ماجة (٢٢٦٥) قال: حدثنا علي بن محمد، قال: أنبأنا الليث بن سعد. والنسائي (٧/٢٦٦) قال: أخبرني زياد بن أيوب، قال: حدثنا ابن عُليَّة، قال: حدثنا أيوب، (ح) وأخبرنا قُتيبة، عن مالك. وفي (٧/٢٧٠) قال: أخبرنا قتيبة، قال: حدثنا الليث.
سبعتهم عن نافع مولى ابن عمر «فذكره» .

<<  <  ج: ص:  >  >>