للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

٣٠١ - (خ م ت د س) جابر بن عبد الله - رضي الله عنهما - قال: نهى النبي - صلى الله عليه وسلم - عن المُخابَرَةِ والمحاقلة، وعن المزابنة، وعن بيع الثِّمر حتى يَبدُوَ صلاحُه، وأن لا يُباعَ إلا بالديِّنار والدّرهَم، إلا العَرايَا، وفي رواية: وعَن ⦗٤٧٨⦘ بَيع الثَّمَرةِ حتَّى تُطْعِمَ.

قال عطاء: فَسَّرَ لنا ذلك جابر قال: أمَّا المُخابرة، فالأرض البيضاء يدفَعُها الرَّجُلُ إلى الرجل، فَيُنفِقُ فيها. ثم يأخذ من الثمر.

وزَعَمَ أنَّ: المزابنة بيعُ الرطب في النخل بالتَّمْرِ كَيلاً.

والمحاقَلَة في الزرع على نحو ذلك، يبيعُ الزرع القائم بالحب كيلاً.

وفي أخرى قال: نهى عن المحاقلة والمزابنة والمخابرة، وأن يشتريَ النخل حتى يُشْقِهَ.

و «الإشقاه» : أن يحمَرَّ أو يصْفَرَّ، أو يُؤكل منه شيءٌ، والمحاقلة: أن يُباع الحقلُ بكيلٍ من الطعام مَعلوم، والمزابنة: أن يباع النخل بأوساقٍ من التمر. والمخابرة (١) : بالثُّلُثِ والربع، وأشباه ذلك.

قال زيد بن أبي أُنَيْسَةَ: قلت لعطاء: أسَمعْتَ جابرًا يذكُرُ هذا عن رسول الله - صلى الله عليه وسلم -؟ قال: نعم. هذه روايات البخاري ومسلم.

ولمسلم أيضًا قال: نهى رسول الله - صلى الله عليه وسلم - عن المزابنة والمحاقلة والمخابرة، وعن بيع الثمر حتى تُشقِحَ، قال: قلت لسعيد: ما تُشقِحُ؟ قال: تَحْمَارُّ، أو تَصفارُّ، ويؤكلُ منها. ⦗٤٧٩⦘ ووافقه البخاري على الفصل الأخير، دون الأول من هذه الرواية.

وفي أخرى له قال: نهى عن المحاقلة، والمزابنة، والمعاومَةِ، والمخابرة، قال: بيع السنين هي المعاومة، وعن الثُّنْيَا، ورخَّص في العرايا.

وفي أخرى: أن النبي - صلى الله عليه وسلم - نهى عن بيع السنين، وأخرجه الترمذي قال: نهى رسول الله - صلى الله عليه وسلم - عن المحاقلة، والمزابنة، والمخابرة، والثُّنْيَا، إلا أن يُعْلَم. وفي أخرى قال: نهى عن المحاقلة، والمزابنة، والمخابرة، والمعاومة، ورخَّص في العرايا.

وأخرجه أبو داود، أن النبي - صلى الله عليه وسلم -: نهى عن بيع السنين، ووَضَعَ الجوائح.

وفي أخرى له، أن النبي - صلى الله عليه وسلم -: نهى عن المعاومة، وقال أحدُ رُوَاتِه: بيع السنين.

وفي أخرى له قال: نهى رسول الله - صلى الله عليه وسلم - عن المحاقلة، والمخابرة، والمزابنة، والمعاومة.

زاد في رواية: وبيعِ السنين، ثم اتُّفقا، وعن الثُّنْيَا، ورَّخص في العرايا.

وفي أخرى له وللنسائي، قال: نهى عن المزابنة والمحاقلة، وعن الثُّنْيَا، إلا أنْ يُعْلَم.

وفي أخرى للنسائي: نهى عن المزابنة والمحاقلة، وبيع الثمر حتى ⦗٤٨٠⦘ يُطْعِمَ، إلا العرايا.

وفي أخرى له قال: نهى رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: عن المزابنة، والمحاقلة والمُخَاضَرَةِ والمخابرة.

قال: «المخاضرة: بيعُ الثَّمَر قَبُلَ أنْ يَزهُوَ، والمخابرةُ: بَيْعُ الكُدْسِ (٢) بكذا وكذا صاعًا» . وله في أخرى: نهى عن بيع الثمر سنين، لم يَزِدْ.

وأخرج نحو الرواية الأولى، وفي أخرى: نهى عن بيع السِّنين (٣) .

[شَرْحُ الْغَرِيبِ]

المخابرة: المزارعة على نصيب معين، من الخبار، وهي الأرض اللينة، وقيل: إن أصلها من خيبر؛ لأن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - أقرَّ خيبر في يد أهلها: على النصف من ثمارهم وزرعهم، فقيل: خابرهم، أي: عاملهم في خيبر.

يُشِقه: قد جاء في متن الحديث تفسيره، قال: والإشقاه: أن يحمرَّ أو يصفر، وهو من أشقح يُشْقِحُ: إذا صار كذلك، فأبدل من الحاء هاء لتقاربهما. ⦗٤٨١⦘

المعاومة: بيع النخل والشجر المثمر سنتين أو ثلاثًا، ونحو ذلك، يقال: عاومت النخلة: إذا حملت سنة، ولم تحمل أخرى.

بيع السنين: بيع الثمرة للسنين: هو أن يبيعها لأكثر من سنة في عقد واحد، وهو بيع غَرَر؛ لأنه بيع ما لم يخلقه الله تعالى بعد.

الثُّنيا إلا أن تعلم: الثنيا: أن يستثني من المبيع شيئًا مجهولاً، فيفسد البيع، وقيل: هو أن يبيع الشيء جزافًا، فلا يجوز أن يستثني منه شيئًا قلَّ أو كثر، وتكون الثُّنْيَا في المزارعة: أن يستثني بعد النصف أو الثلث كيلاً معلومًا.


(١) والمخابرة: كراء الأرض، أي إجارتها بالثلث والربع، والواو بمعنى أو، قال ابن حجر: والمعنى: أن يعطي الرجل أرضه لغيره ليزرعها، والبذر والعمل من الزارع ليأخذ صاحب الأرض ربع الغلة أو ثلثها من الخضرة - بالضم - أي: النصيب. وإنما فسد لجهالة الأجرة ولكونها معدومة.
(٢) الكدس - بضم الكاف وفتحها - العرمة من الطعام والتمر ونحوه.
(٣) البخاري ٥/٣٩ في الشرب، باب الرجل يكون له ممر أو شرب في حائط، ومسلم رقم (١٥٣٦) في البيوع، باب النهي عن المحاقلة والمزابنة، والترمذي رقم (١٢٩٠) في البيوع، باب ما جاء في النهي عن الثنيا، وإسناده صحيح، وقال الترمذي: حسن صحيح غريب. ورقم (١٣١٣) في البيوع، باب ما جاء في المخابرة والمعاومة وقال: حديث حسن صحيح. وأبو داود رقم (٣٣٧٤) و (٣٣٧٥) وإسنادهما صحيحان، وفي البيوع، باب في بيع السنين، والنسائي في البيوع، باب بيع الزرع بالطعام.

[تعليق أيمن صالح شعبان - ط دار الكتب العلمية]
صحيح: رواه عن جابر، عطاء، وأبو الزبير:
أخرجه الحميدي (١٢٩٢) قال: حدثنا سفيان. وأحمد (٣/٣٦٠) قال: حدثنا قتيبة، قال: حدثنا المفضل بن فضالة، وفي (٣/٣٨١) قال: حدثنا يحيى بن زكريا، قال: أخبرنا حجاج. وفي (٣/٣٩٢) قال: حدثنا أبو سعد الصاغاني، محمد بن مُيَسَّر. والبخاري (٣/٩٩) قال: حدثنا يحيى بن سليمان، قال: حدثنا ابن وَهب. وفي (٣/١٥١) قال: حدثنا عبد الله بن محمد، قال: حدثنا ابن عيينة، وفي (٢/١٥٧) قال: حدثنا عبد الله بن يوسف، قال: حدثني الليث، قال: حدثني خالد بن يزيد، ومسلم (٥/١٧) قال: حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة، ومحمد بن عبد الله بن نمير، وزهير بن حرب، قالوا جميعًا: حدثنا سفيان بن عيينة. (ح) وحدثنا عبد بن حميد، قال: أخبرنا أبو عاصم. (ح) وحدثنا إسحاق بن إبراهيم الحنظلي، قال: أخبرنا مخلد بن يزيد الجزري. وأبو داود (٣٣٧٣) قال: حدثنا إسحاق بن إسماعيل الطالقاني، قال: حدثنا سفيان، وابن ماجة (٢٢١٦) قال: حدثنا هشام بن عمار، قال: حدثنا سفيان. والنسائي (٧/٣٧، ٢٦٣) قال: أخبرنا قتيبة، قال: حدثنا المفضل، وفي (٧/٢٦٣) قال: حدثنا محمد بن منصور، قال: حدثنا سفيان، وفي (٧/٢٧٠) قال: حدثنا عبد الحميد بن محمد، قال: حدثنا مخلد بن يزيد.
ثمانيتهم - سفيان، والمفضل، وحجاج، والصاغاني، وابن وهب، وخالد بن يزيد، وأبو عاصم، ومخلد بن يزيد- عن ابن جُريج.
* رواية المفضل، وحجاج، وابن وهب، وأبي عاصم، عن ابن جريج، عن عطاء، وأبي الزبير، عن جابر.
* ورواية سفيان، وخالد بن يزيد، ومخلد، عن ابن جريج، عن عطاء، عن جابر (ليس فيها أبو الزبير) .
* ورواية محمد بن ميسر، عن ابن جريج، عن أبي الزبير، لم يذكر عطاء.
* رواية حجاج عند أحمد (٣/٣٨١) فيها زيادة: «وأن تُباعَ سنتين، أو ثلاثًا» .
* الروايات مطولة ومختصرة.
- ورواه عن جابر، أبو الزبير، وسعيد بن ميناء:
١ - أخرجه أحمد (٣/٣١٣) قال: حدثنا إسماعيل، وفي (٣/٣٦٤) قال: حدثنا عفان، قال: حدثنا حماد ابن زيد، ومسلم (٥/١٨) قال: حدثنا عبيد الله بن عمر القواريري، ومحمد بن عبيد الغبري، قالا: حدثنا حماد بن زيد. (ح) وحدثناه أبو بكر بن أبي شيبة، وعلي بن حُجر، قالا: حدثنا إسماعيل - وهو ابن علية - وأبو داود (٣٣٧٥) قال: حدثنا مسدد، قال: حدثنا حماد، وفي (٣٤٠٤) قال: حدثنا أحمد بن حنبل، قال: حدثنا إسماعيل. (ح) وحدثنا مسدد، أن حمادًا وعبد الوارث حدثاهم، وابن ماجة (٢٢٦٦) قال: حدثنا أزهر بن مروان، قال: حدثنا حماد بن زيد، والترمذي (١٣١٣) قال: حدثنا محمد بن بشار، قال: حدثنا عبد الوههاب الثقفي، والنسائي (٧/٢٩٦) قال: أخبرنا علي بن حُجر، قال: حدثنا إسماعيل بن إبراهيم، (ح) وأخبرنا زياد بن أيوب، قال: حدثنا ابن علية، أربعتهم -إسماعيل بن إبراهيم بن علية، وحماد بن زيد، وعبد الوارث، وعبد الوهاب الثقفي- عن أيوب.
* رواية إسماعيل بن علية، وعبد الوارث، وعبد الوهاب، عن أيوب عن أبي الزبير فذكره، ولم يذكروا سعيد بن ميناء.
* ورواية حماد بن زيد، عن أيوب، عن أبي الزبير، وسعيد بن ميناء، فذكراه.
٢ - وأخرجه أحمد (٣/٣٥٦) قال: حدثنا يونس، قال: حدثنا حماد، عن أبي الزبير، فذكره.
٣ - وأخرجه أحمد (٣/٣٩١) قال: حدثنا عفان، ومسلم (٥/١٨) قال: حدثنا عبد الله بن هاشم، قال: حدثنا بهز.
كلاهما - عفان، وبهز- قالا: حدثنا سليم بن حيان، عن سعيد بن ميناء، فذكره.
- ورواه عن جابر أبو الوليد المكي:
أخرجه مسلم (٥/١٧) قال: حدثنا إسحاق بن إبراهيم، ومحمد بن أحمد بن أبي خلف، كلاهما عن زكريا بن عدي، قال: أخبرنا عبيد الله، عن زيد بن أبي أنيسة، قال: حدثنا أبو الوليد المكي، وهو جالس عند عطاء بن أبي رباح، فذكره.

<<  <  ج: ص:  >  >>