للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

٣٠٣ - (س) رافع بن خديج - رضي الله عنه - قال: «نهى رسولُ الله - صلى الله عليه وسلم - عن المحاقلة، والمزابنة» ، أخرجه النسائي (١) .


(١) ٧/٢٦٧ في البيوع، باب بيع الكرم بالزبيب، وإسناده صحيح.

[تعليق أيمن صالح شعبان - ط دار الكتب العلمية]
إسناده صحيح: أخرجه أبو داود (٣٤٠٠) قال: حدثنا مُسدَّد. وابن ماجة (٢٢٦٧، ٢٤٤٩) قال: حدثنا هناد بن السري، والنسائي (٧/٤٠، ٢٦٧) قال: أخبرنا قتيبة بن سعيد.
ثلاثتهم - مُسدد، وهَنَّاد، وقُتيبة - قالوا: حدثنا أبو الأحوص، عن طارق بن عبد الرحمن، عن سعيد بن المسيب فذكره.
قلت: وفيه وقال: «إنما يزرع ثلاثة: رجل له أرض، فهو يزرعها، ورجل منح أرضًا، فهو يزرع ما منح، ورجل استكرى أرضًا بذهب أو فضة» .

<<  <  ج: ص:  >  >>