للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

٣٠٤ - (م س) سعيد بن المسيب - رحمه الله -: أنَّ رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: نهى عن المزابنة، والمحاقلة، والمزابنةُ: اشتراء الثَّمَر بالتَّمرِ، والمحاقلةُ: اشتراء الزرع بالقمح، واسْتِكْرَاءُ الأرض بالقمح. ⦗٤٨٢⦘

قال: وأخبرني سالم بن عبد الله [بن عمر] عن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - أنه قال: «لا تَبْتَاعوا الثَّمَر حتى يَبْدُوَصَلاحُهُ، ولا تبتاعوا الثَّمر بِالتَّمْرِ» .

وقال سالم: أخبرني عبد الله عن زيد بن ثابت عن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - أنه رخَّص بعد ذلك في بيع العَريَّةِ بالرُّطَب، أوْ بالتمر، ولم يُرَخِّص في غير ذلك. أخرجه مسلم.

وفي رواية النسائي، أنَّ رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: نهى عن المحاقلة والمزابنة (١) .


(١) مسلم رقم (١٥٣٩) في البيوع، باب تحريم بيع الرطب بالتمر، إلا في العرايا، والنسائي ٧/٤١ في المزارعة، باب النهي عن كراء الأرض بالثلث والربع.

[تعليق أيمن صالح شعبان - ط دار الكتب العلمية]
صحيح: تقدم تخريجه أول الباب.

<<  <  ج: ص:  >  >>