للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

٣٠٩ - (م س) جابر بن عبد الله - رضي الله عنهما - قال: «نهى رسول الله - صلى الله عليه وسلم - عن بيع فَضلِ الماء» . أخرجه مسلم والنسائي (١) .


(١) مسلم رقم (١٥٦٥) في المساقاة، باب تحريم بيع فضل الماء، والنسائي ٧/٣٠٦ و ٣٠٧.

[تعليق أيمن صالح شعبان - ط دار الكتب العلمية]
صحيح: رواه عن جابر أبو الزبير:
١ - أخرجه أحمد (٣/٣٣٨، ٣٣٩) قال: حدثنا حسن، وفي (٣/٣٥٦) قال: حدثنا يونس، وعفان. ثلاثتهم - حسن، ويونس، وعفان- قالوا: حدثنا حماد بن سلمة.
٢- وأخرجه مسلم (٥/٣٤) قال: حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة، قال: أخبرنا وكيع. (ح) وحدثني محمد بن حاتم، قال: حدثنا يحيى بن سعيد، وابن ماجة (٢٤٧٧) قال: حدثنا علي بن محمد، وإبراهيم بن سعيد الجوهري، قالا: حدثنا وكيع. كلاهما - وكيع، ويحيى بن سعيد- عن ابن جريج.
كلاهما - حماد بن سلمة، وابن جريج - عن أبي الزبير، فذكره.
- ورواه عن جابر، عطاء: أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - نهى عن بيع الماء.
أخرجه النسائي (٧/٣٠٦) قال: أخبرنا الحسين بن حُريث، قال: حدثنا الفضل بن موسى السيناني، عن حسين بن واقد، عن أيوب السختياني، عن عطاء، فذكره.

<<  <  ج: ص:  >  >>