للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

٣١٠ - (خ م) أبو هريرة - رضي الله عنه - قال: قال رسولُ الله - صلى الله عليه وسلم -: «لا يُبَاعُ فَضلُ الماءِ، ليُباعَ به الكلأُ» . أخرجه البخاري ومسلم (١) .

[شَرْحُ الْغَرِيبِ]

ليباع به الكلأ: العشب، ومعنى الحديث: أن البئر تكون في بادية أو صحراء، ويكون قريبًا منها كلأ، فإذا ورد على مائها وارد، ومنع من يجيء بعده من الاستقاء منها، كان بمنعه الماء مانعًا له من الكلأ؛ لأنه متى أرعى ماشيته ذلك الكلأ، ثم لم يسقها قتلها العطش، فالذي يمنع ماء البئر يمنع ⦗٤٨٥⦘ الكلأ القريب منها، وكذلك إذا باع ماء تلك البئر ليبيع به الكلأ.


(١) البخاري ٥/٢٤ في الشرب، باب من قال: إن صاحب الماء أحق بالماء حتى يروى، وفي الحيل، باب ما يكره من الاحتيال، وأخرجه مسلم رقم (١٥٦٦) في المساقاة، باب تحريم بيع فضل الماء الذي يكون بالفلاة، واللفظ له.

[تعليق أيمن صالح شعبان - ط دار الكتب العلمية]
صحيح: - رواه عن أبي هريرة الأعرج:
أخرجه مالك (الموطأ) صفحة (٤٦٤) ، والحميدي (١١٢٤) قال: حدثنا سفيان، وأحمد (٢/٢٤٤) قال: حدثنا سفيان، وفي (٢/٤٦٣) قال: حدثنا وكيع. قال: حدثنا سفيان، وفي (٢/٥٠٠) قال: حدثنا محمد ابن عبد الله بن الزبير. قال: حدثنا سفيان. والبخاري (٣/١٤٤) قال: حدثنا عبد الله بن يوسف، قال: أخبرنا مالك. وفي (٩/٣١) قال: حدثنا إسماعيل، قال: حدثنا مالك. ومسلم (٥/٣٤) قال: حدثنا يحيى ابن يحيى، قال: قرأت على مالك، (ح) وحدثنا قتيبة. قال: حدثنا ليث، وابن ماجة (٢٤٧٨) حدثنا هشام بن عمار، قال: حدثنا سفيان. والترمذي (١٢٧٢) قال: حدثنا قتيبة، قال: حدثنا الليث، والنسائي في الكبرى (تحفة الأشراف) (١٠/١٣٨١١) عن محمد بن سلمة، عن عبد الرحمن بن القاسم، عن مالك.
أربعتهم - مالك، وسفيان بن عيينة، وسفيان الثوري، والليث- عن أبي الزناد، عن الأعرج، فذكره.
- ورواه عنه أبو صالح:
قال أبو داود (٣٤٧٣) قال: ثنا عثمان بن أبي شيبة، قال: ثنا جرير، عن الأعمش، عن أبي صالح، فذكره.
- ورواه الأعرج بلفظ: «ثلاث لا يمنعن» :
أخرجه ابن ماجة (٢٤٧٣) ، قال: ثنا محمد بن عبد الله بن يزيد، قال: ثنا سفيان، عن أبي الزناد، عن الأعرج، فذكره.
- ورواه عن أبي هريرة سعيد بن المسيب بلفظ: «لا تمنعوا فضل الماء ... الحديث» أخرجه البخاري (٣/١٤٤) قال: ثنا يحيى بن بكير، قال: ثنا الليث، عن عُقيل، ومسلم (٥/٣٤) قالك حدثني أبو الطاهر وحرملة، واللفظ لحرملة، قال: أخبرنا ابن وهب. قال: أخبرني يونس.
كلاهما - عقيل، ويونس - عن ابن شهاب، عن ابن المسيب، وأبي سلمة، فذكراه.
* أخرجه أحمد (٢/٢٧٣، ٣٠٩) قال: حدثنا عبد الرزاق، قال: أخبرنا معمر، عن يحيى بن أبي كثير، ومسلم (٥/٣٤) قال: حدثنا أحمد بن عثمان النوفلي، قال: حدثنا أبو عاصم الضحاك بن مخلد، قال: حدثنا ابن جريج قال: أخبرني زياد بن سعد، أن هلال بن أسامة أخبره.
كلاهما - يحيى، وهلال - عن أبي سلمة بن عبد الرحمن، عن أبي هريرة، فذكره. ليس فيه: (ابن المسيب) .
* في رواية يحيى بن أبي كثير قال: «لا أعلمه إلا عن النبي - صلى الله عليه وسلم -» .
* رواية هلال: «لا يباعُ فضلُ الماء ليباع به الكلأ» . هكذا في المطبوع من صحيح مسلم، وفي تحفة الأشراف (١١/١٥٣٥١) : «لا يمنع فضل الماء ليُمنَعَ به الكلأ» .

<<  <  ج: ص:  >  >>