للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

٣١٢ - (ط) عمرة بنت عبد الرحمن - رحمها الله -: قالت: إنَّ رسول الله - صلى الله عليه وسلم - قال: «لا يُمنَعُ نَقْعُ (١) البِئْرِ» . أخرجه «الموطأ» (٢) .

[شَرْحُ الْغَرِيبِ]

نقع البئر: هو فضل مائها الذي يخرج منها، وقيل له: نقع؛ لأنه ينقع به، أي يُروَى به.


(١) في المطبوع " نفع " بالفاء وهو تصحيف.
(٢) ٢/٧٤٥ في الأقضية، باب القضاء في المياه، ورجاله ثقات، إلا أنه مرسل، وقد وصله أبو قرة موسى بن طارق، وسعيد بن عبد الرحمن الجمحي كلاهما عن مالك عن أبي الرجال، عن أمه عن عائشة.

[تعليق أيمن صالح شعبان - ط دار الكتب العلمية]
مرسل: قال الإمام مالك [١٤٩٧] كتاب الأقضية - باب القضاء في المياه- عن أبي الرجال عن أمه عمرة بنت عبد الرحمن «فذكرته» .
قلت: قال الزرقاني: ووصله أبو قرة موسى بن طارق، وسعيد بن عبد الرحمن الجمحي كلاهما عن مالك، عن أبي الرجال، عن أمه، عن عائشة. أه. الشرح (٤/٣٩) .

<<  <  ج: ص:  >  >>