للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

٣٢٩ - (خ) عقبة بن عامر - رضي الله عنه -: قال: «لا يَحِلُّ لامْرِيءٍ مسلمٍ يبيعُ سِلْعَةً يَعْلَمُ أَنَّ بها داءً إِلا أَخْبَرَ به» ذكره البخاري في ترجمة باب (١) .


(١) ٤/٢٦٣ في البيوع، باب إذا بين البيعان ولم يكتما ونصحا ـ تعليقاً. وقد وصله أحمد وابن ماجة رقم (٢٢٤٦) ، والحاكم من طريق عبد الرحمن بن شماسة عن عقبة مرفوعاً بلفظ " المسلم أخو المسلم ولا يحل لمسلم باع من أخيه بيعاً فيه غش إلا بينه له " وإسناده حسن، وحسنه الحافظ في " الفتح ".

[تعليق أيمن صالح شعبان - ط دار الكتب العلمية]
حسن: علقه البخاري في البيوع (٤/٢٦٣) باب: إذا بين ولم يكتما نصحا. ووصله أحمد، وابن ماجة -وسيأتي في تكملة الكتاب- والحاكم مرفوعًا، وحسنه الحافظ في الفتح.

<<  <  ج: ص:  >  >>