للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

٣٣٩ - (ط) مالك بن أنس - رضي الله عنه -: بلغه أنَّ رسول الله - صلى الله عليه وسلم - نهى عن بَيْعٍ وسَلَفٍ.

قال مالك: وتفسير ذلك: أن يقول الرجلُ للرجُلِ: آخُذُ سِلْعَتَكَ بكذا وكذا، على أَن تُسْلِفَني كذا وكذا فإنْ عَقَدَا بَيْعَهُما على هذا، فهو غير جائز. أَخرجه الموطأ (١) .


(١) ٢/٦٥٧ في البيوع: باب السلف وبيع العروض بعضها ببعض، وقد وصله بنحوه أبو داود رقم (٣٥٠٤) في البيوع: باب في الرجل يبيع ما ليس عنده، والنسائي ٧/٢٨٢ في البيوع: باب ⦗٥٠٩⦘ بيع ما ليس عند البائع، والترمذي رقم (١٢٣٤) من حديث عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده، وإسناده حسن، وقال الترمذي: حديث حسن صحيح.

[تعليق أيمن صالح شعبان - ط دار الكتب العلمية]
قاله الإمام مالك [١٤٠١] كتاب البيوع - باب السلف، وبيع العروض بعضها ببعض.
قال الزرقاني: وقد وصله أبو داود، والترمذي، قال: حسن صحيح، والنسائي من طريق أيوب السختياني عن عمرو بن شعيب، عن أبيه، عن جده.
ورواه الطبراني في الكبير من حديث حكيم بن حزام بزيادة وشرطين. الشرح (٣/٣٨٩) .

<<  <  ج: ص:  >  >>