للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

٥٢٥٥ - (ط) عبد الرحمن بن زيد الأنصاري - رضي الله عنه -: «أن أنس بن مالك قدم من العراق، فدخل عليه أبو طلحة وأُبيُّ بن كعب، فقرَّبَ لهما طعاماً، قد مَسَّته النار، فأكلوا منه، فقام أنس فتوضأ، فقال له أبو طلحة وأُبيُّ بن كعب: ما هذا يا أنس؟ أعِرَاقيَّة (١) ؟ فقال أنس: ليتني لم أفعل، وقام أبو طلحة وأبيُّ بن كعب، فصلَّيا ولم يتوضآ (٢) » أخرجه «الموطأ» (٣) . ⦗٢٢٣⦘


(١) قال الزرقاني في " شرح الموطأ " أي: أبالعراق استفدت هذا العلم وتركت عمل أهل المدينة المتلقى عن النبي صلى الله عليه وسلم.
(٢) قال الزرقاني في " شرح الموطأ ": فدل فعلهما وإنكارهما - وهما من هما - على أنس ورجوعه إليهما، على أن إجماع أهل المدينة على أن لا وضوء مما مست النار، وهو من الحجج القوية الدالة على نسخ الوضوء منه، ومن ثم ختم به الباب - يعني مالك في الموطأ - وهو يفيد أيضاً رد ما ذهب إليه الخطابي من حمل أحاديث الأمر على الاستحباب، إذ لو كان مستحباً ما ساغ إنكارهما عليه، والله أعلم.
(٣) ١ / ٢٧ و ٢٨ في الطهارة، باب ترك الوضوء مما مسته النار، وإسناده صحيح.

[تعليق أيمن صالح شعبان - ط دار الكتب العلمية]
صحيح: أخرجه أحمد (٤/٢٥٢) (٢٥٥) قال: حدثنا وكيع. وأبو داود (١٨٨) قال: حدثنا عثمان بن أبي شيبة، ومحمد بن سليمان الأنباري، قالا: حدثنا وكيع. والترمذي في الشمائل (١٦٦) قال: حدثنا محمود بن غيلان، قال: حدثنا وكيع. والنسائي في الكبرى الورقة (٨٧-أ) قال: أخبرنا يوسف بن عيسى، قال: أخبرنا الفضل بن موسى.
كلاهما - وكيع، والفضل - عن مسعر، عن أبي صخرة جامع بن شداد، عن المغيرة بن عبد الله، فذكره.

<<  <  ج: ص:  >  >>