(٢) قال الزرقاني في " شرح الموطأ ": فدل فعلهما وإنكارهما - وهما من هما - على أنس ورجوعه إليهما، على أن إجماع أهل المدينة على أن لا وضوء مما مست النار، وهو من الحجج القوية الدالة على نسخ الوضوء منه، ومن ثم ختم به الباب - يعني مالك في الموطأ - وهو يفيد أيضاً رد ما ذهب إليه الخطابي من حمل أحاديث الأمر على الاستحباب، إذ لو كان مستحباً ما ساغ إنكارهما عليه، والله أعلم. (٣) ١ / ٢٧ و ٢٨ في الطهارة، باب ترك الوضوء مما مسته النار، وإسناده صحيح.
[تعليق أيمن صالح شعبان - ط دار الكتب العلمية] صحيح: أخرجه أحمد (٤/٢٥٢) (٢٥٥) قال: حدثنا وكيع. وأبو داود (١٨٨) قال: حدثنا عثمان بن أبي شيبة، ومحمد بن سليمان الأنباري، قالا: حدثنا وكيع. والترمذي في الشمائل (١٦٦) قال: حدثنا محمود بن غيلان، قال: حدثنا وكيع. والنسائي في الكبرى الورقة (٨٧-أ) قال: أخبرنا يوسف بن عيسى، قال: أخبرنا الفضل بن موسى. كلاهما - وكيع، والفضل - عن مسعر، عن أبي صخرة جامع بن شداد، عن المغيرة بن عبد الله، فذكره.