للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

٥٣١٣ - (م) أم سليم - رضي الله عنها -: «أنها سألتْ نبيَّ الله - صلى الله عليه وسلم- عن المرأة ترى في منامها ما يرى الرجل، فقال رسول الله - صلى الله عليه وسلم-: إذا رأت ذلك المرأةُ فلتغتسل، فقالت أمُّ سليم: واسْتَحْيَيتُ من ذلك، [قالت] : وهل يكون هذا؟ فقال نبيُّ الله - صلى الله عليه وسلم-: نعم، فمن أين [يكون] الشبه؟ إن ماءَ الرجلِ غليظ أبيضُ، وماءُ المرأةِ رقيق أصفرُ، فمن أيِّهما علا أو سبق يكون منه الشّبه» . أخرجه مسلم (١) .


(١) رقم (٣١١) في الحيض، باب وجوب الغسل على المرأة بخروج المني منها.

[تعليق أيمن صالح شعبان - ط دار الكتب العلمية]
صحيح: راجع تخريج الحديث رقم (٥٣١١) الرواية الثانية.

<<  <  ج: ص:  >  >>