للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

٥٣٢٣ - (م ت د س) أم سلمة - رضي الله عنها - قالت: «قلتُ: يا رسول الله، إني امرأة أشُدُّ ضَفْرَ رأسي، أفأنْقُضُه لغُسل الجنابة؟ قال: لا، إنما يكفيكِ أن تَحْثي على رأسك ثلاث حَثَيَات، ثم تُفيضينَ (١) عليه الماء فتَطْهُرينَ» . ⦗٢٩٢⦘

وفي أخرى «أفأنقضه للحيضة وللجنابة؟ قال: لا ... ثم ذكر بمعنى الحديث» أخرجه مسلم.

وفي رواية الترمذي مثل الأولى.

وفي رواية أبي داود «أن امرأة من المسلمين - وقال زهير [يعني: ابن حرب] إنها قالت: يا رسول الله، إني امرأة أشُدُّ ضَفْر رأسي، أفأنقضُه للجنابة؟ قال: إنما يكفيكِ أن تَحْفِني عليه ثلاثاً - وقال زهير: تَحْثي عليه ثلاثَ حَثَيَات من ماء - ثم تُفيضِي على سائرِ جسدك، فإذا أنتِ قد طَهُرْتِ» .

وفي أخرى «أن امرأة جاءت إلى أمِّ سلمةَ ... بهذا الحديث.

قالت: فسألتُ لها النبيَّ - صلى الله عليه وسلم- ... بمعناه، وقال فيه: واغْمِزي قُرونكِ عند كل حَفْنَة» .

وفي رواية النسائي قالت: «يا رسول الله، إني امرأة شديدة ضَفْرَة رأسي، أفأنْقُضُها عند غسلها من الجنابة؟ قال: إنما يكفيكِ أن تَحْثي على رأسكِ ثلاثَ حَثَيَات من ماء، ثم تُفِيضين على جسدكِ» (٢) .

⦗٢٩٣⦘

[شَرْحُ الْغَرِيبِ]

(اغْمِزي قُرُونَك) القُرُون: الضَّفائر من الشعر، وغمزها: كَبْسُها باليد، ليدخل الماء فيها.


(١) القياس حذف النون عطفاً على " تحثي " فالوجه أن يكون التقدير: أنت تفيضين، فيكون من باب عطف الجمل.
(٢) رواه مسلم رقم (٣٣٠) في الحيض، باب حكم ضفائر المغتسلة، وأبو داود رقم (٢٥١) و (٢٥٢) في الطهارة، باب في المرأة هل تنقض شعرها عند الغسل، والترمذي رقم (١٠٥) في الطهارة، باب هل تنقض المرأة شعرها عند الغسل، والنسائي ١ / ١٣١ في الطهارة، باب ذكر ترك المرأة نقض ضفر رأسها عند اغتسالها من الجنابة.

[تعليق أيمن صالح شعبان - ط دار الكتب العلمية]
صحيح: تقدم تخريجه، راجع الحديث رقم (٥٣١١) الرواية الأخيرة.

<<  <  ج: ص:  >  >>