للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

٣٥٣ - (خ م د س) عبد الله بن عباس - رضي الله عنهما - قال: قال رسولُ الله - صلى الله عليه وسلم -: «لا تَلَقَّوا الرُّكْبَان، ولا يَبيعُ حاضِرٌ لبادٍ» . فقال له طاووس: ما قوله: لا يبيع حاضِرٌ لبادٍ؟ قال: لا يكونُ له سِمْسارًا (١) . أخرجه البخاري ومسلم وأبو داود والنسائي، إلا أن أبا داود ليس عنده قوله: لا تَلَقَّوا الركبان (٢) .


(١) قال الحافظ في الفتح ٤/٣١١ بمهملتين هو في الأصل: القيم بالأمر والحافظ له، ثم استعمل في متولي البيع والشراء للغير، وفي هذا التفسير تعقيب على من فسر بيع الحاضر للبادي، بأن المراد: نهي الحاضر أن يبيع للبادي في زمن الغلاء شيئاً يحتاج إليه أهل البلد، وهذا مذكور في كتب الحنفية، وقال غيرهم: صورته: أن يجيء البلد غريب بسلعة يريد بيعها بسعر الوقت في الحال، فيأتيه بلدي فيقول له: ضعه عندي لأبيعه لك على التدريج بأغلى من هذا السعر، فجعلوا الحكم منوطاً بالبادي ومن شاركه في معناه، وإنما ذكر البادي في الحديث لكونه الغالب، فألحق به من يشاركه في عدم معرفة السعر الحاضر وإضرار أهل البلد بالإشارة عليه بأن لا يبادر البيع، وهذا تفسير الشافعية والحنابلة، وجعل المالكية البداوة قيداً، وعن مالك: لا يلتحق بالبدوي في ذلك إلا من كان يشبهه، قال: فأما أهل القرى الذين يعرفون أثمان السلع والأسواق. فليسوا داخلين في ذلك.
(٢) البخاري ٤/٣١١ في البيوع، باب هل يبيع حاضر لباد بغير أجر، وفي الإجارة، باب أجر السمسرة، ومسلم رقم (١٥٢١) في البيوع، باب تحريم بيع الحاضر للبادي، وأبو داود رقم (٣٤٣٩) في الإجارة، باب النهي أن يبيع حاضر لباد، والنسائي ٧/٢٥٧ في البيوع، باب التلقي، وأخرجه ابن ماجة رقم (٢١٧٧) في التجارات، باب النهي أن يبيع حاضر لباد.

[تعليق أيمن صالح شعبان - ط دار الكتب العلمية]
صحيح: أخرجه أحمد (١/٣٦٨) (٣٤٨٢) قال: حدثنا عبد الرزاق. والبخاري (٣/٩٤) قال: حدثنا الصلت بن محمد، قال: حدثنا عبد الواحد. وفي (٣/١٢٠) قال: حدثنا مُسَدَّد، قال: حدثنا عبد الواحد. ومسلم (٥/٥) قال: حدثنا إسحاق بن إبراهيم، وعبد بن حميد، قالا: حدثنا عبد الرزاق. وأبو داود (٣٤٣٩) قال: حدثنا محمد بن عبيد، قال: حدثنا محمد بن ثور، وابن ماجة (٢١٧٧) قال: حدثنا العباس بن عبد العظيم العنبري، قال: حدثنا عبد الرزاق. والنسائي (٧/٢٥٧) قال: أخبرنا محمد بن رافع، قال: أنبأنا عبد الرزاق.
ثلاثتهم - عبد الرزاق، وعبد الواحد، ومحمد بن ثور- عن معمر، عن عبد الله بن طاوس، عن أبيه، فذكره.
رواية محمد بن ثور، والعباس بن عبد العظيم مختصرة على: «نهى رسول الله - صلى الله عليه وسلم - أن يبيع حاضر لباد» .
* أخرجه البخاري (٣/٩٥) قال: حدثني عياش بن الوليد، قال: حدثنا عبد الأعلى، قال: حدثنا معمر، عن ابن طاوس، عن أبيه، قال: سألت ابن عباس: ما معنى قوله لا يبيعن حاضر لباد؟ فقال: لا يكن له سمسارًا.

<<  <  ج: ص:  >  >>