(٢) البخاري ٤/٣١١ في البيوع، باب هل يبيع حاضر لباد بغير أجر، وفي الإجارة، باب أجر السمسرة، ومسلم رقم (١٥٢١) في البيوع، باب تحريم بيع الحاضر للبادي، وأبو داود رقم (٣٤٣٩) في الإجارة، باب النهي أن يبيع حاضر لباد، والنسائي ٧/٢٥٧ في البيوع، باب التلقي، وأخرجه ابن ماجة رقم (٢١٧٧) في التجارات، باب النهي أن يبيع حاضر لباد.
[تعليق أيمن صالح شعبان - ط دار الكتب العلمية] صحيح: أخرجه أحمد (١/٣٦٨) (٣٤٨٢) قال: حدثنا عبد الرزاق. والبخاري (٣/٩٤) قال: حدثنا الصلت بن محمد، قال: حدثنا عبد الواحد. وفي (٣/١٢٠) قال: حدثنا مُسَدَّد، قال: حدثنا عبد الواحد. ومسلم (٥/٥) قال: حدثنا إسحاق بن إبراهيم، وعبد بن حميد، قالا: حدثنا عبد الرزاق. وأبو داود (٣٤٣٩) قال: حدثنا محمد بن عبيد، قال: حدثنا محمد بن ثور، وابن ماجة (٢١٧٧) قال: حدثنا العباس بن عبد العظيم العنبري، قال: حدثنا عبد الرزاق. والنسائي (٧/٢٥٧) قال: أخبرنا محمد بن رافع، قال: أنبأنا عبد الرزاق. ثلاثتهم - عبد الرزاق، وعبد الواحد، ومحمد بن ثور- عن معمر، عن عبد الله بن طاوس، عن أبيه، فذكره. رواية محمد بن ثور، والعباس بن عبد العظيم مختصرة على: «نهى رسول الله - صلى الله عليه وسلم - أن يبيع حاضر لباد» . * أخرجه البخاري (٣/٩٥) قال: حدثني عياش بن الوليد، قال: حدثنا عبد الأعلى، قال: حدثنا معمر، عن ابن طاوس، عن أبيه، قال: سألت ابن عباس: ما معنى قوله لا يبيعن حاضر لباد؟ فقال: لا يكن له سمسارًا.