للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

٣٥٤ - (ت) عبد الله بن مسعود - رضي الله عنه - قال: نهى رسول الله - صلى الله عليه وسلم - عن تَلَقِّي البيوع: أخرجه الترمذي (١) .


(١) رقم (١٢٢٠) في البيوع، باب ما جاء في كراهية تلقي البيوع، وأخرجه ابن ماجة رقم (٢١٨٠) في التجارات، باب النهي عن تلقي الجلب، وإسناده صحيح.

[تعليق أيمن صالح شعبان - ط دار الكتب العلمية]
أخرجه أحمد (١/٤٣٠) (٤٠٩٦) قال: حدثنا يحيى. والبخاري (٣/٩٢) قال: حدثنا مُسَدد، قال: حدثنا معتمر. وفي (٣/٩٥) قال: حدثنا مُسَدَّد، قال: حدثنا يزيد بن زريع. ومسلم (٥/٥) قال: حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة، قال: حدثنا عبد الله بن مبارك. وابن ماجة (٢١٨٠) قال: حدثنا يحيى بن حكيم، قال: حدثنا يحيى بن سعيد، وحماد بن مَسْعدة. (ح) وحدثنا إسحاق بن إبراهيم بن حبيب بن الشهيد، قال: حدثنا معتمر بن سليمان. والترمذي (١٢٢٠) قال: حدثنا هناد، قال: حدثنا ابن المبارك.
خمستهم -يحيى بن سعيد، ومعتمر، ويزيد، وعبد الله بن المبارك، وحماد بن مسعدة- عن سليمان التيمي، عن أبي عثمان. فذكره.
* في رواية أحمد، والبخاري، زاد في أوله من قول عبد الله بن مسعود، قال: «من اشترى شاةً مُحَفَّلة فردها، فليرد معها صاعًا» .
قلت: وقد تقدم تخريجه.

<<  <  ج: ص:  >  >>