للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

٥٥٥٢ - (خ م) عبد الله بن عباس - رضي الله عنهما - قال: «لا أدري: أنهى عنه رسول الله - صلى الله عليه وسلم- من أجل أنه كان حَمُولَة الناس، فكَره أن تذهب حُمُولُتهم، أو حرَّمه في يوم خيبر؟ يعني: لحومَ الحمُر الأهلية» أخرجه البخاري ومسلم (١) .

[شَرْحُ الْغَرِيبِ]

(حَمُولة) الحمولة من الدواب: التي تحمل عليها الأثقال.


(١) رواه البخاري ٧ / ٣٧٠ و ٣٧١ في المغازي، باب غزوة خبير، ومسلم رقم (١٩٣٩) في الصيد، باب تحريم أكل لحم الأحمر الإنسية.

[تعليق أيمن صالح شعبان - ط دار الكتب العلمية]
صحيح: أخرجه البخاري (٥/١٧٤) قال: حدثني محمد بن أبي الحسين. ومسلم (٦/٦٤) قال: حدثني أحمد بن يوسف الأزدي.
كلاهما - محمد، وأحمد - قالا: حدثنا عمر بن حفص بن غياث، قال: حدثنا أبي، عن عاصم، عن عامر، فذكره.

<<  <  ج: ص:  >  >>