للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

٥٥٥٣ - (خ د) عمرو بن دينار: قال: «قلت لجابر بن زيد: ⦗٤٦١⦘ يزعمون أنَّ رسول الله - صلى الله عليه وسلم- نهى عن الحمُر الأهلية، قال: قد كان يقول ذلك الحَكَمُ بنُ عمرو الغفاري عندنا بالبصرة، ولكنْ أبى ذلك البحرُ ابنُ عباس، وقرأ قول الله تعالى: {قُلْ لَا أجِدُ فِيما أُوحِيَ إليَّ مُحَرَّماً ... } [الأنعام: ١٤٥] » أخرجه البخاري.

وفي رواية أبي داود قال جابر: «نهانا رسول الله - صلى الله عليه وسلم- عن أن نأكل لحوم الحمُر، وأمرنا أن نأكل لحومَ الخيل» ، قال عمرو: فأخبرتُ هذا الخبرَ أبا الشعثاء، فقال: «قد كان الحكم الغفاري فينا يقول هذا، وأبى ذلك البحرُ - يريد: ابنَ عباس» (١) .

[شَرْحُ الْغَرِيبِ]

(البحر) رجل بحر، أي: عالم واسع العلم، تشبيهاً له بالبحر في كثرة مائة وسعته وغزارته كما شبَّهوا الجواد به.


(١) رواه البخاري ٩ / ٥٦٤ و ٥٦٥ في الذبائح، باب لحوم الحمر الإنسية، وأبو داود رقم (٣٨٠٨) في الأطعمة، باب في لحوم الأحمر الأهلية.

[تعليق أيمن صالح شعبان - ط دار الكتب العلمية]
صحيح: أخرجه الحميدي (٨٥٩) . وأحمد (٤/٢١٣) قالا: حدثنا سفيان بن عيينة. والبخاري (٧/١٢٤) قال: حدثنا علي بن عبد الله، قال: حدثنا سفيان. وأبو داود (٣٨٠٨) قال: حدثنا إبراهيم ابن حسن المصيصي، قال: حدثنا حجاج، عن ابن جريج.
كلاهما - سفيان، وابن جريج - عن عمرو بن دينار، فذكره.

<<  <  ج: ص:  >  >>