(٢) مسلم رقم (١٥٨٨) في المساقاة، باب بيع الذهب بالورق نقداً، والموطأ ٢/٦٣٢ في البيوع، باب بيع الذهب بالفضة تبراً وعيناً، والنسائي ٧/٢٧٨ في البيوع، باب بيع الدينار بالدينار، وباب بيع الدرهم بالدرهم، وأخرجه الشافعي في الرسالة فقرة (٧٥٩) .
[تعليق أيمن صالح شعبان - ط دار الكتب العلمية] صحيح: أخرجه أحمد (٢/٢٦١) قال: حدثنا يعلى. وفي (٢/٤٣٧) قال: حدثنا يحيى. ومسلم (٥/٤٥) قال: حدثنا أبو كريب وواصل بن عبد الأعلى. قالا: حدثنا ابن فضيل. وابن ماجة (٢٢٥٥) قال: حدثنا أبو بكر ابن أبي شيبة. قال: حدثنا يعلى بن عبيد. والنسائي (٧/٢٧٨) قال: أخبرنا واصل بن عبد الأعلى. قال: حدثنا محمد بن فضيل. ثلاثتهم - يعلى، ويحيى، وابن فضيل- عن فضيل بن غزوان، عن ابن أبي نعم، فذكره. * رواية أبي بكر بن أبي شيبة: «الفضة بالفضة، والذهب بالذهب، والشعير بالشعير، والحنطة بالحنطة مثلاً بمثل» . - والرواية الأخرى: أخرجه مسلم (٥/٤٤) قال: حدثنا أبو كريب محمد بن العلاء وواصل بن عبد الأعلى. قالا: حدثنا ابن فضيل. (ح) وحدثنيه أبو سعيد الأشج. قال: حدثنا المحاربي. والنسائي (٧/٢٧٣) قال: أخبرنا واصل بن عبد الأعلى. قال: حدثنا ابن فضيل. كلاهما - محمد بن فضيل، والمحاربي- عن فضيل بن غزوان، عن أبي زرعة، فذكره.