للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

٣٨٦ - (ط) عبد الله بن عمر - رضي الله عنهما - أن عمر بن الخطاب قال: لا تبيعوا الذهب بالذهب، إلا مثلاً بمثل، ولا تُشِفُّوا بعضها على بعض، ولا تبيعوا الوَرِق بالوَرِق، إلا مثلاً بمثل، ولا تُشِفُّوا بعضها على بعض، ولا تبيعوا الورِق بالذهب، أحدُهما غائبٌ والآخر ناجز، وإن اسْتَنْظَرَكَ إلى أن يَلِجَ بَيتَهُ فلا تُنْظِرْهُ، إني أخافُ عليكم الرَّمَاء. والرَّمَاءُ: هو الرِّبا.

وفي رواية عن القاسم بن محمد قال: قال عمر بن الخطاب - رضي الله عنه-: الدينار بالدينار، والدرهم بالدرهم، والصاع بالصاع، ولا يُبَاعُ كالِئٌ بناجزٍ. أخرجه «الموطأ» (١) .

[شَرْحُ الْغَرِيبِ]

استنظر: الاستنظار: استفعال من الإنظار: التأخير.

الرِّماء: الربا: وهو الزيادة على ما يحل لك.

كاليء: الكالىء بالهمز: النسيئة.


(١) ٢/٦٣٤ في البيوع، باب بيع الذهب بالفضة تبراً وعيناً، وإسناده صحيح، وتقدم الحديث مرفوعاً عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه.

[تعليق أيمن صالح شعبان - ط دار الكتب العلمية]
أثر صحيح: أخرجه مالك [١٣٦٦] عن عبد الله بن دينار، عن عبد الله بن عمر «فذكره» .

<<  <  ج: ص:  >  >>