للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

٣٨٥ - (ط س) عطاء بن يسار - رحمه الله - قال: إنَّ معاويَةَ بن أبي سفيان باع سِقَايَةً من ذهب، أو وَرِقٍ، بأكثر من وزنها، فقال أبو الدرداء: سمعتُ رسول الله - صلى الله عليه وسلم - ينهى عن مثل هذا، إلا مثلاً بمثل، فقال له معاوية: ما أرى بمثل هذا بأسًا، فقال أبو الدرداء: مَنْ يَعْذِرُني من معاوية؟ أنا أخبره عن رسول الله - صلى الله عليه وسلم -، وهو يخبرني عن رأيه، لا أسَاكِنُك بأرضٍ أنت فيها، ثم قدم أبو الدرداء على عمربن الخطاب، فذكر له ذلك، فكتب عمر بن الخطاب إلى معاوية: أن لا تَبِعْ ذَلِكَ إلا مثلاً بمثلٍ، وَزْنًا بِوَزْنٍ. أخرجه «الموطأ» . وأخرج النسائي منه إلى قوله: مثلاً بمثل (١) .

[شَرْحُ الْغَرِيبِ]

سقاية: السقاية: إناء يشرب فيه.

يعذرني: يقال: من يَعذِرني من فلان، أي: من يقوم بعذري إن كافأته على صنيعه.


(١) الموطأ ٢/٦٣٤ في البيوع، باب بيع الذهب بالفضة تبراً وعيناً، والنسائي ٧/٢٧٩ في البيوع، باب بيع الذهب بالذهب، وإسناده صحيح.

[تعليق أيمن صالح شعبان - ط دار الكتب العلمية]
إسناده صحيح: أخرجه مالك [١٣٦٤] عن زيد بن أسلم، عن عطاء بن يسار «فذكره» . والنسائي (٧/٢٧٩) قال: حدثنا قتيبة، عن مالك به.

<<  <  ج: ص:  >  >>